جمعية رسالة للتنمية البشرية
  • أخبار البئرالجديد
  • قضايا المجتمع المغربي
  • وثائق
    • وثائق منوعة
    • القانون الأساسي
    • القانون الداخلي
    • معلومات
  • أنشطة الجمعية
  • أعضاء الجمعية
  • فيديوهات
‏إظهار الرسائل ذات التسميات معلومات تهمك. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 27 فبراير 2020

  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • وثائق منوعة
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الخميس، 27 فبراير 2020

النظام الأساسي للرابطة 

 

- أكتوبر 13, 2017
النظام الأساسي
للرابطة المغربية للصناعة التقليدية

الفـصـل الأول: الاسم – الانتماء – المقر  – الأمد – الأهداف

البند الأول: الإسم

تأسست بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1378 هـ الموافق 15 نونبر 1958 م حسبما وقع تغييره بمقتضى ظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول سنة 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م المتعلق بالحريات العامة، كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 10 اكتوبر 2002 جمعيــة أطلق عليهــا اســم: الرابطة المغربية للصناعة التقليدية

البند الثاني: الإنتماء
ليس لهذه الرابطة أي إنتماء عقائدي أو سياسي أو نقابي وهي تمتنع عن كل نشاط من هذا القبيل

البند الثالث: المقر
اتخذت الرابطة مقراً لها مؤقتاً: بمقر غرفة الصناعة التقليدية ويمكن تغيير المقر إلى مقر آخر بالتراب الوطني بقرار من المكتب المسير للرابطة المغربية للصناعة التقليدية.

البند الرابع: الأمد
تأسست هذه الرابطة لمدة غير محددة

البند الخامس: الأهداف
تهدف الرابطة المغربية للصناعة التقليدية إلى ما يلي:

1- ترسيخ روح المواطنة في أسرة الصناعة التقليدية و العمل على توفير الظروف الطبيعية لخلق التنمية المستدامة التي تعكس الهوية الوطنية و تستجيب لتطلعات و التطورات التي يسعى الصناع لتحقيقها؛

2- ربط أواصر الإخاء والتضامن والتآزر والتعاون بين جميع الأطراف المتدخلين في قطاع الصناعة التقليدية؛

3- توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الصناع والصانعات بربوع المملكة المغربية في جميع الحرف وأصناف الصناعة التقليدية؛

4- العمل على منح صفة المنفعة العامة وتمثيلية للرابطة في القطاعات الحكومية
5- المساهمة في إنجاز أبحاث ودراسات ومشاريع؛

6- المساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل والإكراهات التي تحول دون النهوض بأوضاع الصناع والصانعات في نطاق القوانين المنظمة للقطاع نظر لمكانة القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني؛

7- المحافظة على خصوصيات قطاع الصناعة التقليدية وصيانة مكتسباتها والدفاع عن حقوق الصناع و الحرفيين والترافع على الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية؛

8- ربط علاقات التعاون و الشراكة مع الهيئات الوطنية و الدولية؛

9- فتح باب الشراكة مع المجالس الجهوية و الإقليمية و الجماعية لإقامة بنية تحتية لفائدة الصناع و الصانعات في إطار البرامج و المخططات الجاري بها العمل؛

10- تنظيم أنشطة و لقاءات حرفية و مهرجانات و مخيمات لأبناء الحرفيين و إقامة معارض و حفلات عمومية و تكريمية؛

11- المطالبة بتفعيل قانون التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي بما يلائم إمكانيات الصناع و الحرفيين

12- العمل بمبادئ وروح و فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

13- المطالبة بإخراج وتعجيل قانون تنظيم الحرف ودلك لتاهيل القطاع وضمان تنافسيته على الجودة و الابتكار؛

14- العمل على ترسيخ الثقافة البيئية بين الصناع و الحرفيين و المساهمة في السياسة المجالية للمدينة؛

15- في إطار المقاربة التشاركية إشراك الرابطة في مشاريع المجالس المنتخبة التي تهدف الحفاظ على البيئة و رونق المدينة و جماليتها؛

16- إحداث وحدات سكنية ومقتصديات ومراكز الاصطياف لفائدة الصناع التقليديين؛

17- احدات أندية للصناع التقليديين للتنمية الثقافية و الرياضية و الأعمال الاجتماعية؛

18- إيجاد صيغة ملائمة لتامين الحرفيين و الصناع بعقد شركات مع الجهات المختصة؛

19- خلق نواة للتاطير و التكوين في مجال الصناعة التقليدية للرفع من الإنتاج و تحسين جودة المنتوج التقليدي؛

20- وضع رؤيا إستراتيجية كبرى لبيع و تسويق المنتوجات التقليدية وطنيا و دوليا تلائم قيمتها المادية بتنسيق مع الوزارة الوصية و وزارة التجارة وتطبيقها على ارض الواقع بجميع الوسائل المتاحة؛

21- مساعدة و إدماج الصناع و الحرفيين التقليديين في وضعية إعاقة بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقهم؛

22- إن أنشطة الرابطة موجهة لجميع الصناع و الحرفيين بدون إستثناء أو تمييز من أجل الصالح العام شريطة إحترام النظامين الأساسي و الداخلي؛

الفصــل الثانــي: الانخراط - فقــدان العضـويـة أو تجميدها - تمثيل المؤسسة

البند الأول: الانخراط
1- يتمتع بالعضوية داخل الرابطة كل الصناع والصانعات التقليديين والهيئات الحرفيين المستوفية للشروط المنصوص عليها في القوانين وذلك بعد تقديم طلب الانخراط والإلتزام بأداء واجب الانخراط السنوي، وإحترام النظام الأساسي و الداخلي للرابطة.

2- جميع الهيئات الحرفية بقطاع الصناعة التقليدية يعتبرون أعضاء شرفيين بعد تقديم طلب في الموضوع وكذا الأشخاص الذين بمقدورهم تقديم المساعدة للرابطة.

البند الثاني: فقدان العضوية أو تجميدها
تفقد صفة العضوية:
– بالإستقالة الموجهة عن طريق البريد المضمون إلى منسق الرابطة بعد موافقة اغلب أعضاء المكتب.
– كل من لم يلتزم بأداء الانخراطات السنوية بعد موافقة أغلب أعضاء المكتب.
– عن كـــل مـــن ارتكـــب مخالفة بعد موافقة اغلب أعضاء المكتب.
– كل من لم يقم بمهامه داخل رابطــــة بدون مبرر بعد موافقة أغلب أعضاء المكتب.

تجمد العضوية في حالة: إلى حين انعقاد المجلس الوطني

1- الإخلال بأحد بنود النظامين الأساسي والداخلي؛

2- ارتكاب خطأ جسيم أو عدم القيام بالمهام المنوطة به دون مبرر.

البند الثالث: تمثيل المؤسسة
يمثل الرابطة منسقها وكل من ينوب عنه بتفويض مكتوب.

الـفـصـل الـثـالـث: الهيكلة – المؤتمر الوطني – المجلس الوطني

البند الأول: الهيكلة
تتكون الرابطة من الأجهـزة التاليـة:
1- على المستوى الــوطــني:
– الـمـؤتـمـر الوطـني.
– المجلـــس الوطـني.

2- علـى الصعيد الجهوي والإقليمي  والمحلي:
– الجمع العام الجهوي؛
– المكتب الجهوي؛
– الجمع العام الإقليمي؛
– المكتب الإقليمي و المحلي.


البند الثاني: المؤتمر الوطني
يتمتع بالعضوية في المؤتمر الوطني كل من منسق الرابطة وأعضاء المجلس الوطني و المكاتب الجهوية والإقليمية و المحلية و الأعضاء المنخرطين حسب التمتيلية.

ينعقد المؤتمر الوطني للرابطة مرة كل 2 سنتان ويمكن أن ينعقد بصفة استثنائية يطلـب مـن 3/2 أعضاء المجلس الوطني بدعوة توجه إلى جميع أعضاء المؤتمر الوطني قبل شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر يحدد فيها تاريخ ومكان الانعقاد وجدول الأعمال؛

اختصاصات المؤتمر الوطني:
يعتبر المؤتمر الوطني للرابطة أعلى سلطة ويختص ب:
– النظر في التوجه العام للرابطة وآفاق عمل هــــــا؛
– تعديل قوانيـــن وأنظمـــــة الرابطــة.
– مناقشة التقارير الأدبية والمالية والمصادقة عليها؛
– انتخاب منسق الرابطة عن طريق الإقتراع السري؛
– المصادقة على أعضاء المجلس الوطني.
– يبث المؤتمر في الإقتراحات والمشاريع التي تقدمها المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية؛
– المصادقة على إستراتيجية ومشاريع عمل الرابطة،
– إصدار توصيات تهم جميع القضايا التي تهم السير العام لقطاع الصناعة التقليدية.


البند الثالث: المجلس الوطني
المجلـس الوطنـي:
يتكون المجلس الوطني من المكتب الوطني و  رؤساء المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية وأعضاء منتخبين بالمؤتمر الجهوي

يعقد المجلس الوطني اجتماعاته العادية مرة واحدة في السنة أو بصفة استثنائية بطلب من رئيس المجلس أو منسق الرابطة أو من 3/2 أعضاء المجلس الوطني.

تحدد تمثيلية المكاتب الجهوية داخل المجلس الوطني بنسبة 10% من عدد الهيئات المنخرطة بالرابطة.

اختصاصات المجلس الوطني:

- هو أعلى سلطة مسؤولة بعد المؤتمر الوطني يعمل على
- عقد المجلس الوطني مرة كل سنة على الأقل؛
- الحرص على تحقيق أهداف المؤتمر و تنفيذ قراراته وتوصياته؛
- وضع خطط عمل ومناقشة البرنامج العام المقترح من طرف المكتب الوطني واقتراح الأنشطة التي يراها ضرورية؛
- يصادق على أعضاء المكتب الوطني؛
- يصادق على تأسيس الجهات والفروع المحدثة؛
- إحداث القانون الداخلي للرابطة وتعديله كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
- يصادق على التقرير الأدبي والمالي ومشروع الميزانية السنوي؛
- ينتخب مكتب مسير لجلساته مكون من رئيس المجلس الوطني - نائب الرئيس - مقررين - مقرر اللجان
- تعتبر اجتماعات المجلس الوطني قانونية بحضور أكثر من نصف أعضائه وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يعاد إستدعاء الأعضاء للمرة الثانية في أجال 15 يوماً ويعتبر اجتماعها قانونيا بمن حضر وتتخذ القرارات بالأغلبية للأعضاء الحاضرين.
- تنفيــــذ توصيـــات و مشاريـع المؤتمـــر الــوطنـي.
- يتكلف بعقود الشراكة والبحث عن الموارد البشرية والمالية.
- التنسيق و ربط العلاقات مع الهيئات والجمعيات التي لها نفس الهدف وطنية أو دولية.

الـفـصـل الرابع: مـهــــام الـمنسق - مـهــام الكاتب العام - مـهـام أمين المال


البند الأول: مهام المنسق
- هو الناطق الرسمي بإسم الرابطة والساهر على تطبيق توجهاتها العامة والممثل لها لدى السلطات الإدارية والقضائية والمنتخبة
- يدعو لانعقاد المؤتمر الوطني
- الحفاظ على ممتلكات الرابطة
- يحضر أشغال المجلس الوطني ويقدم تقارير عن أنشطة المكتب الوطني
- سهر على إحترام النظامين الأساسي والداخلي وعلى تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس الوطني والمكاتب الأخرى،
- في حالة شغور منصب المنسق يكلف أحد نوابه (في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني) بمهامه إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني المقبل.
- لا يجوز انتخاب منسق الرابطة لأكثر من ولايتين متتاليتين
- يجب على المرشح للرئاسة أن يكون عضوا بالمجلس الوطني،ويقدم برنامج عمله.
- يوقع الى جانب امين المال على الوثائق المالية.

البند الثاني: مهام الكاتب العام
- يقوم الكاتب العام بتدوين المحاضر والقرارات المتعلقة بالمكتب الوطني.
- يكلف بإعداد استدعاءات إجتماع المكتب، وكذا إجتماع المجلس الوطني والمؤتمر والاجتماعات العامة إذا رغب المكتب الوطني.
- إعداد وتحضير نقط جدول أعمال الاجتماعات باستشارة منسق الرابطة والموافقة عليها، أو أغلبية أعضاء المكتب الوطني.
- الحفاظ والإشراف على وثائق الرابطة،ويوقع الى جانب المنسق على المحاضر
- إعداد وتقديم التقرير الأدبي أمام المؤتمر والمجلس الوطني وعرضه في الاجتماعات العامة والجهوية وكلما طلب منه ذلك.

البند الثالث: مهام أمين المال
- تحصيل الانخراطات والمساهمة والإعانات وتحويلها إلى حساب الرابطة؛
- يقوم بضبط حسابات الرابطة وإعداد تقرير مالي وتقديمه أمام المؤتمر والمجلس الوطني و المكتب الوطني أو الرئيس ، مع تقديم بيانات كشف الحساب البنكي كلما طلب منه ذلك.


الـفـصـل الخامس: تكوين و تشكيل المكتب الوطني


البند الأول: تكوين المكتب الوطني
يتكون المكتب الوطني من المنسق و 28 عضو بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه مع مراعاة تمثيلية الجهات المحددة ب: 1 عضو من كل جهة ومؤسسي الرابطة، وللمنسق صلاحية إقتراح بقية المكتب على المؤتمر الوطني للمصادقة.

البند الثاني: تشكيل المكتب الوطني
يتشكل المكتب الوطني كالتالي:
– الــــــمنسق
نوابه
– أمين المال               
نـــوابـــــــه
– الكــاتــب العــــام  
نوابه      
– مستـشــــــــارون.


الـفـصـل السادس: مهام و تكوين - المكتب الجهوي، الاقليمي و المحلي

البند الأول: مهام و تكوين المكاتب الجهوية
- ينتخب المكتب الجهوي من بين أعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية أو المنخرطين بالجهة في حالة عدم وجود المكتب الجهوي؛
- السهر على تكوين المكاتب الإقليمية والمحلية والتنسيق فيما بينها.
- يمثل الرابطة على صعيد الجهة رفقة منسقي المكاتب الإقليمية والمحلية لدى السلطات الإدارية  وذلك بتنسيق مع المكتب الوطني.
- يسهر على تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي بعد التنسيق معه.
- يشرف على الأنشطة الجهوية لرابطة المنصوص عليها ضمن أهدافها بتنسيق مع المكاتب الإقليمية و المحلية والمكتب الوطني للرابطة؛
- يعد المكتب الجهوي المسؤول الأول بالجهة عن المكاتب الإقليمية والمحلية وتحركاتها والسير العام لها.
- يقدم التقرير الأدبي والمالي ومشاريع العمل السنوية أمام المجلس الوطني لمناقشتها والمصادقة عليها.


البند الثاني: مهام و تكوين المكاتب الإقليمية و المحلية
- تتكون المكاتب المحلية أو الإقليمية بإذن من المكتب الجهوي بكل جهة وبتنسيق مع المكتب الوطني حسب التقسيم الإداري للجهات المعمول به، من أعضـــاء منخرطين بالرابطـــة .
- يسيرها مكتب إداري مكون من:منسق ونوابه، كاتب عام ونوابه، أمين المال ونواب ومستشارين؛
- يعمل المكتب الإقليمي والمحلي بتنسيق مع المكتب الجهوي ويسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
- يقدم التقرير الأدبي والمالي ومشاريع العمل السنوية للمكتب الجهوي قصد مناقشته والمصادقة عليه.
- يحدث المكتب المحلي أو الإقليمي بإذن من المكتب الجهوي وبحضور عضو أو عضوين منه وبتنسيق  مع منسق المكتب الجهوي أو من يمثله.

البــنـد الرابع عشـر:
في حالة استقالة أو موت أو تجميد عضوية أي عضو من أعضاء المكتب الوطني أو عضو بالمجلس الوطني، أو المكتب الجهوي أو الإقليمي أو المحلي للمكتب المعني الحق في تعويضه بعضو آخر من أعضائه ليقوم مقامه في نفس المهام إلى حين انعقاد اجتماع المجلس الوطني السنوي أو الاستثنائي.


الـفـصـل السابع: المداخيل – النفقات – الاشتراك – الانخراطات-التبرعات


البند الأول: المداخيل
تتكون مداخيل الرابطة من:
- ا لانخراطات توضع منها 60% في حساب المكتب المحلي و 10% في حساب المكتب الإقليمي و20%في حساب المكتب الجهوي و20%في حساب المكتب الوطني، ويستفيد المكتب المحصل على مبلغ الانخراط بنسبة 60% و تسلم نفس النسب للمكاتب المتبقية.
- تودع النسبة المخصصة للمكاتب المذكورة أعلاه بحساباتها  مقابل وصل بنكي يرسل إليها.
- الإعانات التي تمنحها السلطات العمومية والشركات.
- مداخيل الأنشطة التي تقوم بها الرابطة بمختلف أنواعها، وكل الأنشطة التي يسمح به القانون؛
- تودع هذه المداخيل في حساب بنكي في اسم الرابطة.
- للمكتب الوطني أو المنسق الحق في الاطلاع على الحساب البنكي كلما دعت الضرورة إلى ذلك،

البند الثاني: النفقات
يصرف من صندوق الرابطة سواء المكتب الوطني أو الجهوي أو الإقليمي والمحلي كالتالي:
- كل المصاريف والنفقات المتعلقة بالمكتب الوطني، منها كراء المقر وشراء التجهيزات وصيانتها وشراء الأدوات ونفقات المراسلات وأجور الموظفين والماء والكهرباء ونفقات الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنظيم المؤتمر والمجلس الوطني وتنقلات أعضاء المكتب الوطني في مهامهم داخل وخارج التراب الوطني.
- تتم المصادقة على مداخيل ومصاريف المكتب الإقليمي والمحلي من طرف المكتب الجهوي و ممثل المكتب الوطني، وتتم المصادقة على مداخيل ومصاريف المكاتب الجهوية من طرف المكتب الوطني،وتتم المصادقة على مدخيل ومصاريف المكتب الوطني من طرف المجلس الوطني.
- تحمل كل العمليات البنكية توقيعي المنسق وأمين المال أو توقيعي المنسق ونائب أمين المال ونائب المنسق والأمين؛
- كل النفقات يجب أن تكون بفاتورة قانونية توضح نوع المصاريف وتحمل اسم الرابطة.

البند الثالث: الاشتراكات – الانخراطات -التبرعات
يحدد المؤتمر الوطني مبلغ الانخراط ويكون سنويا، وتوجه الاشتراكات والتبرعات إلى الحساب البنكي لمكتب الرابطة في اسمها  مقابل وصل.


الـفـصـل الثامن: تعديل النظام الأساسي - الحل

البند الأول: تعديل النظام الأساسي
لا يمكن زيادة أو حذف أو تعديل أي فصل من فصول أو بند من بنود النظام الأساسي إلا في المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي، وبعد المصادقة عليه من طرف أغلبية الحاضرين.

البند الثاني: الحل
يمكن حل الرابطة بأغلبية 3/2 أعضاء المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي
في حالة حل الرابطة قصدا أو فرضا داخل الجمع العام للمؤتمر، يعين شخصين إلى جانب المنسق وأمين المال للقيام بتصفية الحسابات وممتلكاتها وذلك وفق الفصل 37 من الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1373 هـ موافق 15 نونبر 1958 م المتعلق بالحريات العامة حسبما وقع تغييره بمقتضى ظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول سنة 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م. كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002، وتسلم هذه الحسابات والممتلكات إلى جمعية لها نفس الأهداف أو منظمة إجتماعية معترف بها.

تمت المصادقة على النظام الأساسي بالإجماع مــن طــرف المؤتمر الوطني التأسيسي المنعقد بأكادير بتاريخ 2017/10/21



توقيع المنسق (ة) الوطني (ة) :
اقرا المزيد
0 3:25 م

شارك عبر

0 0 0 +1

الثلاثاء، 6 مارس 2018

  • معلومات تهمك
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الثلاثاء، 6 مارس 2018

أسباب فشل القطاع الصحي بالمغرب

هذه أسباب فشل القطاع الصحي بالمغرب
عبد الرحيم العلام
الخميس 16 غشت 2012 - 13:12
يتساءل الكثير من المواطنين المغاربة عن الضعف الذي يعرفه القطاع الصحي بالمغرب، ويحاول بعض الساسة تلمس أسباب تدهور الصحة و البحث عن سبل النهوض بصحة المغاربة (نفترض أن هناك محاولة حقيقية لذلك)، لكن من المؤكد أن الأسباب الكامنة وراء معاناة المغاربة في المستشفيات واضحة للعيان ولا تحتاج إلا إلى إرادة سياسية قوية لرفعها وتحسين صحة المواطنين. نحاول من خلال هذه الدراسة تشخيص الوضعية الصحية والتطرق لبعض الأسباب البنيوية التي نرى أنها يجب أن تحضى بالأولوية في المعالجة:
على المستوى السياسي
يجب على الحكومة المغربية إعطاء العناية اللازمة لقطاع الصحة والكف عن مسلسل الزج بصحة المغاربة نحو كماشة الخوصصة ولامواطنية جزء من القطاع الخاص، فمن أجل الحفاظ على الصحة العمومية لابد من تغيير السياسات المعتمدة وعدم النظر إلى القطاع الصحي باعتباره قطاعا غير منتج أو يشكل عبئا على ميزانية الدولة. إذ أن العناية بصحة المواطن حق لهذا الأخير من جهة، وتهم تحسين ظروف عيش الإنسان من أجل تحقيق التنمية البشرية، التي لا يمكنها أن تتحقق بمواطنين أعِلاٌء.
و يستدعي هذا الأمر من صناع القرار في المغرب رصد ميزانية مهمة للقطاع الصحي، فقانون المالية لسنة 2012 خصص 2700 مليار سنتيم للجيش و 1750 مليار سنتيم لوزارة الداخلية، بينما لم يخصص لوزارة الصحة، التي شرعت في تطبيق نظام المساعدة الطبية، إلا 1000 مليار سنتيم، وهذا الوضع لن يسهم إلا في إنتاج مواطن عليل غير قادر على النهوض بأعباء النهضة والتنمية. إذ لا يتجاوز التمويل العمومي لوزارة الصحة 5% من ميزانية الدولة، (1.43 من الناتج الداخلي الخام) أما النفقات الصحية لكل مواطن فهي 230 دولارا للفرد في المغرب (مقابل 500 في تونس، و400 دولار في الجزائر).
على مستوى التنظيمي
إن سياسة الغموض هي التي تعم هياكل وزارة الصحة ومصالحها الداخلية والخارجية وطريق تنظيمها، فكثيرا ما تجد تداخلا بيم الأقسام والوحدات التي تسير دواليب وزارة الصحة ومديرياتها ومندوبياتها. إذ أن بعض الوحدات أو الأقسام لا مبرر لوجودها أو أن بعض الوحدات لاوجود لها رغم أهميتها، فضلا عن نهج سياسة مركزة اتخاذ القرار والتدبير بوزارة الصحة بالرباط، في الوقت الذي كان من المنتظر أن تفوض الوزارة مجموعة من الصلاحيات لفائدة المديريات الجهوية المحدثة مؤخرا، لكن للأسف بدل أن تتحول هذه المديريات إلى وزارات صغيرة بالجهة أضحت مجرد مندوبيات كبيرة تكتفي بأمور بسيطة من قبيل الإشراف على الامتحانات وجمع تقارير المندوبيات قبل إرسالها إلى الوزارة، أو في أهم الأحول تعتبر سلما إداريا يزيد الجهاز البيروقراطي في قطاع الصحة تعقيدا.
كما أن سياسة الاستقلالية التي تتمتع بها المستشفيات الجامعية الكبرى في المغرب (5 مستشفيات)، جعلت منها قلاعا محصنة ضد أي رقابة محلية أو جهوية، وإنما أضافت إلى المسؤولين الإقليميين والجهويين مسؤولا ثالثا لا يسأل محليا وإنما وطنيا، وهو ما يسهم في المزيد من التمركز وإهدارا للجهد وانتقاصا من المؤسسات الجهوية والإقليمية التي ليس بمقدورها الإشراف الكامل على مستشفيات تقع في دائرة ترابها، وتتعرض للنقد بسبب فشلها أو تقصيرها، فهل يمكن تحميل مندوب إقليمي أو جهوي مسؤولية تدهور الصحة العمومية بإقليم ما، دون أن تكون لهما سلطة الإشراف والمراقبة على أهم مؤسساته الصحية وهي المستشفيات الجامعية؟ (وما يعمق من هذه الأزمة أن هذه المستشفيات لا زالت تشرف على بعض المهام التي هي من اختصاص المندوبيات وخاصة المهام ذات المردود المالي من قبيل لجنة الفحص الطبي المخصص لتسليم رخص السياقة، في الوقت الذي نجد فيه مؤسسات من المفروض أن تكون تحت إشراف المراكز الاستشفائية الجامعية من قبيل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة SAMU التي لا زالت تحت الإشراف المرتبك للمديريات الجهوية).
ويتجلى الغموض أيضا من خلال تداخل الاختصاصات بين مجموعة من مؤسسات وزارة الصحة، إذ لا زالت بعض المؤسسات مشتركة بين المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية (من قبيل مراكز الصيانة، ومراكز تحاقن الدم التي وعلى الرغم من أنها تحت إشراف المديريات الجهوية إلا أن مداخليها المالية تتجه نحو المستشفيات الإقليمية) كما أن الحدود المرسومة لكل من المندوب الإقليمي والمدير الجهوي غير مرسمة بشكل محكم، وإنما في كثير من الأحيان تجتهد الأطراف لتحديد المسؤوليات (والدليل على ذلك ما يحصل بخصوص التعيينات الجديدة، إذ وقعت صراعات بين بعض المديرين الجهويين والمندوبين الإقليميين حول من الأحق بأن تمر عبره التعيينات، حيث أن الوزارة ترسل تعيينات مباشرة إلى المندوبيات بينما الصواب أن توجه التعيينات أولا إلى المديريات لكي يعاد توزيعها وفق حاجيات الجهة).
ويعاني قطاع الصحة من خلل كبير في تحديد المسؤوليات والصلاحيات والترسيم القانوني للمهام، فالكثير من المسؤوليات خاصة على مستوى الوحدات والمصالح هي شبه تطوعية وبدون إطار قانوني ينظمها، مما يؤدي إلى عزوف جل الأطر الكفأة عن تحمل المسؤولية وبقاء الكثير من المستشفيات والمصالح بدون مدراء و مسؤولين (صرح وزير الصحة بأن أكثر من 50 مستشفى بدون مدير). فالمسؤولية في قطاع الصحة هي، تقريبا، المسؤولية الوحيدة التي لا يحصل من يتحملها على تعويضات مرسمة وقانونية ومحددة القدر، وإنما تبقى مرتهنة للتحولات السياسية وأمزجة الرؤساء الفاضل من الميزانية. وينطبق الأمر نفسه على التعويضات السنوية لكل موظفي وزير الصحة حيث تسود العشوائية والانتقاء في التوزيع رغم ضآلة هذه التعويضات مما يحدو بالكثير منهم إلى الامتناع عن تلقيها (تصل أحيانا إلى 300 درهم في العام لموظف في السلم 11).
لقد أثرت هذه الاختلالات التنظيمية بشكل واضع على قطاع الصحة من حيث بطء سرعة اتخاذ القرار وتعقيد الإجراءات البيروقراطية وإهدار المال العام في أمور غير ذات أولوية وفي خلق مؤسسات بدون صلاحيات، وتوزيع المسؤوليات عل أكثر من طرف، مما لا يضمن القدرة على المحاسبة أو تحديد المسؤولية، كما تسببت هذه الاختلالات في تراخي المنظومة البشرية كما سنتطرق إلى ذلك لاحقا.
على مستوى البنيات التحتية
يعاني قطاع الصحة في المغرب من نقص مهول في البنيات التحتية الذي سيتكرس أكثر مع دخول مشروع "المساعد الطبية" حيز التطبيق وتكاثر طلبات الاستشفاء. فالمغرب لا يتوفر إلا على 5 مستشفيات جامعية تعاني بدورها من نقص في الوسائل اللوجستيكية أو مشاكل في الصيانة أو نقص في الأطر الصحية (سنتطرق لهذه النقطة بشكل مستقل). فضلا عن عشرات المستشفيات الإقليمية (39 مستشفى متخصص و102 مستشفى عام) و المراكز الصحية (2689 مؤسسة، بمعدل 12000 نسمة لكل مؤسسة في الوسط القروي و 43000 في الوسط الحضري) التي لم تجدد بناياتها و أجهزتها منذ عقود خلت في ظل ضعف الرقابة وانخفاض الميزانيات المخصصة للتسيير والتدبير، خاصة وأن الأسر المغربية تساهم ب 57 في المائة من نفقات العلاج كما صرح بذلك وزير الصحة نفسه، (لا يتوفر المغرب إلا على سرير واحد لكل 1000 نسمة مقابل 2.2 سرير لكل ألف نسمة في تونس و 7 أسرة لكل ألف نسمة في أوربا، ولا تبلغ نسبة الاستشفاء سوى 4.7 % بالمغرب مقابل 14 % في تونس ) بالإضافة إلى غلاء الأدوية حيث تبلغ نسبة الولوج إليها 400 درهم لكل مواطن.
أما آلاف المراكز الصحية المنتشرة بالوسطين الحضري والقروي فهي تشكو من نقص مهول في وسائل التطبيب والأطر الطبية والإدارية (غياب طاقم إداري بجميع المراكز الصحية، حيث الاعتماد على الممرضين والأطباء في التسيير والتطبيب) وفي كثير من الأحيان يغيب عنها الأمن والماء والكهرباء (تعدد حالات الاعتداء على الأطر الصحية من طرف بعض المواطنين)، علاوة على أن مجموعة من المراكز لم تعرف طريقها إلى الاشتغال بسبب نقص في الأطر الصحية أو سوء في توزيعها.
ينضاف إلى هذه المشاكل مشكلة أخرى تتمثل في الفساد الذي ينخر قطاع الصحة المغربي، فالكثير من المساكن الوظيفية تفوت بطريقة غير قانونية أو لمن لا يستحقها، وكثير من الصفقات يشتبه في محاباتها لبعض الشركات وخاصة شركات التموين وشركات النظافة والتموين والصيانة وهو ما يلزمه فتح أكثر من تحقيق. كما لم تفعل وزارة الصحة قرار تحميل مصاريف الماء والكهرباء لمن يشغل السكن الوظيفي وترشيد الطاقة بالمستشفيات، إذ لا تزال الكثير من المندوبيات تتحمل مصاريف الماء والكهرباء التي يستهلكها من يشغل السكن الوظيفي، كما تتحمل المندوبيات والمديريات مصاريف خيالية للماء والكهرباء نتيجة عدم الترشيد أو أعطاب في الأجهزة وهو ما راكم مجموعة من الديون على مختلف الإدارات الصحية قد تصل أحيانا إلى نصف مليار، الشيء الذي كان يمكن تجاوزه لو تحمل شاغلي السكن الوظيفي نفقات الماء والكهرباء ولو تم ترشيد النفقات ومن ضمنها ترشيد استهلالك الماء والكهرباء من قبيل إطفاء الآلات والمكيفات والحواسيب التي لا حاجة إليها وخاصة بالليل، وعدم الاعتماد على الماء الصالح للشرب في سقي الحدائق وغيرها من إجراءات ترشيد النفقات.
أما أسطول السيارات ومنها سيارات الإسعاف، فإنه يعاني من التآكل والتقادم من جهة، ومن جهة ثانية يعاني من عدم استغلاله في المخصص له، فقصص إرسال سيارات الإسعاف بشكل غير قانوني أو استغلال سيارات الدولة في مسائل شخصية كثيرا ما تتكرر على يد العاملين في القطاع، وهو ما يسبب إهدارا للمال العام يجب التوقف عنه.
ويجدر التنويه هنا بمسألة نعتقد أن لها أهميتها، فمن المعلوم أن مهمة المسؤولين الجهويين والإقليميين تتجلى بشكل أساس في الحرص على صحة المواطنين ومراقبة الشؤون الصحية للمستشفيات والمراكز الصحية، وهذا من صميم تخصصهم الدراسي والتكويني. ولكن أن يتم تكليفهم بأمور خارج تخصصهم من قبيل عقد الصفقات والبحث عن الممولين من أجل تجهيز المستشفيات أو ترميمها، فإن ذلك يتعارض و مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب"، ومن تم وجب التفكير في صيغ حديثة لإعفاء المندوبين والمدراء الجهويين من الانشغال عن صحة المواطنين بأمور لم ينالوا تكوينهم للقيام بها ولا وقت لديهم للقيام بها، فيتحول المندوب من طبيب يفهم في الشؤون الطبية وإداري يدرك حاجيات الأطر الصحية التي تشتغل تحت مسؤوليته، إلى مقاول منشغل بأمور الصفقات.
على مستوى الموارد البشرية
ويبقى أهم عنصر في فشل الوزارة الوصية على صحة المغاربة ما يتعلق بالموارد البشرية، حيث تنقسم أسباب الفشل إلى موضوعية وذاتية، أولا: الأسباب الموضوعية تهم مجموعة من الحقوق المهضومة للعاملين بقطاع الصحة، فهم محرومون من مؤسسة للأعمال الاجتماعية تنهض بأمورهم الاجتماعية وتساعدهم على تحمل جزء من تكاليف العيش، فرغم مرور سنوات على إحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للعاملين بقطاع الصحة، إلا أن الوزارة الوصية لا زالت مترددة في تسمية رئيس لها لكي تخرج إلى حيز الوجود، كما أن التأمين على المخاطر الذي يتقاضونه لا يتناسب وحجم المخاطر التي تحيق بهم (تعاني الأطر العاملة بمراكز تحاقن الدم، مثلا، من غياب أي إجراءات وقائية تحميهم من التعرض للعدوى)، وأما أجور الأطر الصحية، فهي متدنية مقارنة مع المستوى المعيشي المرتفع، ومقارنة بالعاملين بقطاعات أخرى كقطاعي العدل والمالية، ويزيد من الوضع تأزما الظروف المزرية التي يعيش فيها العاملون بالوسط القروي، في ظل غياب مكافآت مجزية ( يصل الفرق أحيانا بين الوسط الحضري والقروي إلى 150 درهما) مما يضطر الكثير منهم إما إلى التغيب عن العمل وإما إلى العمل خارج المؤسسات العمومية وإما الارتماء بين أحضان الارتشاء وما يصاحب ذلك من تأثير على صحة المواطنين.
كما القوانين المعمول بها في القطاع الصحي لا تواكب التطور الذي من المفروض أن تعرفه المنظومة الصحية، إذ لا تزال الكثير من الفئات العاملة بقطاع الصحة في نضال متواصل من اجل تغيير القوانين التي تؤطرها، فالموظفون الحاصلون على الدكتوراه العلمية محرومون من إطار قانوني ينظم عملهم ويحدد اختصاصاتهم، مما يجعلهم عرضة للضياع والتيه داخل دواليب الإدارة ويحرم القطاع من الاستفادة من خبراتهم. والأمر نفسه ينطبق على العاملين المسمون "مساعدون طبيون" فهم منذ سنوات يطالبون الوزارة الوصية بتغيير تسميتهم وتحديد مهامهم، وهو الأمر الذي لن يكلف ميزانية الدولة أي عجز، ولكن عدم الامتثال له يؤثر على العمل نتيجة الإضرابات المتتالية التي تخوضها هذه الفئة من أجل أمر بسيط.
وتبقى أهم فئة مهضومة الحقوق داخل قطاع الصحة، فئة الأعوان وحراس الأمن والمنظفات، فرغم أن الأعوان يتحملون مسؤوليات مهمة وتناط بهم أدوار أساسية إلا أن أجورهم زهيدة تكاد لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور إلى بدراهم. ورغم أن قطاع الصحة يعتمد على الشركات الخاصة للنظافة والأمن، إلا أن عدم إلزام تلك الشركات باحترام دفتر التحملات الذي يضمن الحد الأدنى للأجور يجعل فئة الحراس والمنظفات عرضة لجشع الشركات التي توظفهم (قد لا يتجاوز أجر عاملات النظافة 600 درهم في الشهر وحراس الأمن 1200 درهم)، إذ في ظل هذا الوضع تتدهور نظافة المصحات ويغيب الأمن ويتحول الحراس إلى سماسرة أو يزاولون مهام غير مهامهم داخل المستشفيات مقابل دراهم من المواطنين ومنهم من يقوم بأعمال السخرة لفائدة رؤسائهم. والسبب الحقيقي وراء هذه المشاكل هو عدم نزاهة الكثير من صفقات التي تعقد مع الشركات أو عدم كفاية الأموال التي تخصصها الوزارة لفائدة هذه الأعمال، مما يضطر المسؤولين إلى القبول بالشركات التي تتقدم بأقل مقابل وأسوأ خدمة.
غير أن أهم مشاكل قطاع الصحة على الإطلاق هو النقص المهول في الأطر الصحية، ففي بلد يتجاوز عدد سكانه 30 مليون نسمة لا يتجاوز عدد الساهرين على الصحة العمومية فيه 47 ألف موظف، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة (مقابل 70 في تونس و 300 في فرنسا) 10 ممرضين لكل 10 ألف نسمة. وهو ما يجعل منظمة الصحة العالمية تصنف المغرب من بين 57 دولة تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية، إذ يعاني المغرب من خصاص في الميدان الصحي لا يقل عن 6000 طبيب و9000 ممرض (علما أن مؤسسات التكوين الموجودة غير قادرة على استدراك هذا الخصاص، فمثلا لا توجد في المغرب سوى 23 مؤسسة لتكوين الممرضين)، ويزيد من عمق هذه المشكلة سوء التوزيع الأطر الصحية سواء كان هذا الخلل في التوزيع يتعلق بالعدد أوب الكيف، فمن حيث تبقى سمة التفاوت والفارق بين المؤسسات هي الطاغية (مراكز صحية تشتغل بأكثر من 20 إطار صحي بينما تشتغل مراكز أخرى ب أقل من ستة أطر).
أما من حيث نوعية الأطر فإن المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية تبقى عاجزة عن تحقيق الجودة، فعنصر الأقدمية يغرق المستشفيات، ذات الأهمية والموجودة تحديدا بالمدن، بالكثير من الأطر ذات الأقدمية وما يصاحب ذلك من تعب سببته السنون أو أمراض أو تقدم في العمر، بينما يدفع بالفئات الشابة إلى المناطق النائية التي لا تضم إلا مراكز صحية صغيرة. ولذلك وجب التفكير في مراجعة معيار الأقدمية و تشجيع الأطر الصحية على البقاء في المناطق النائية (هذا التشجيع لن يكون بمبلغ 700 درهم التي اقترحتها وزارة الصحة على الممرضين مثلا، أو بسكن وظيفي يتكون من بيت ومطبخ، وإنما ينبغي أن يكون بإجراءات شجاعة تتمثل في مضاعفة الأجر وبسكن وظيفي يليق بإطار صحي يشتغل في ظروف صعبة، وبتطوير البنيات التحتية كالمدارس الجيدة والأسواق والمدارس والطرق وتوفير وسائل النقل وتحسينها، وهذه مهمة الحكومة بجميع قطاعاتها وليست مهمة وزارة الصحة وحدها).
ثانيا- أسباب ذاتية: فنظرا لكل تلك الأسباب التي تطرقنا إليها أعلاه تصاب بعض الأطر الصحية بنوع من الترهل في الأداء وغموض في الأهداف والرؤى في ظل غياب ربط المسؤولية بالحاسبة وتشجيع الرقابة، وفي ظل انعدام الحوافز المادية خاصة في العالم القروي وفي المراكز الصحية، وفي ظل غياب قوانين تمنع اشتغال الأطر الطبية للقطاع العام بالقطاع الخاص (ونحن نخط هذه الأسطر اطلعنا على الدورية الوزارية التي تمنع عمل الأطر الطبية بالقطاع الخاص، وإن كنا لا ننتظر الكثير من هذه الخطوة لأن الأمر أكبر من مجرد دورية ويستدعي حزمة من الإصلاحات منها ما يتعلق بوزارة الصحة ومنهما ما يتعلق بالإصلاح السياسي والديمقراطي والاقتصادي بالمغرب). كما أن التأخر في إصدار قانون ينظم الحق في الإضراب جعل القطاع الصحي بشكل خاص عرضة للكثير من الإضرابات العشوائية وغير المنضبطة لا لمصلحة الموظف ولا لمصلحة المواطن، خاصة مع التشرذم النقابي الذي يطبع العمل النقابي بالقطاع، فإلى جانب تعدد النقابات تحتشد الكثير من الفئات المهنية ضمن هيئات خاصة بها، وكل هيئة تحدد أيام إضرابها بمعزل عن أي تنسيق، فمثلا تجد في قطاع الصحة، هيئة للتقنيين وأخرى للمتصرفين وثالثة للمهندسين ورابعة للمساعدين الطبيين وخامسة للأطباء وسادسة للمرضين وسابعة للأعوان وثامنة للحاصلين على الدكتورة العلمية. وهو ما يضرب في العمق فلسفة العمل النقابي وأهدافه وأسسه (هذه الأزمة مشتركة بين جميع القطاعات).
يضاف إلى المشاكل الذاتية والموضوعية غياب رؤية مبنية على مقاييس علمية من شأنها الرفع من مستوى مردودية الموارد البشرية، من خلال توزيعها بشكل جيد بين الجهات والأقاليم والمستشفيات، وعبر إعادة النظر في قياس العمل المنضبط. فالاستمرار في اعتبار الموظف المثالي هو الذي يدخل في الوقت ويخرج في الوقت لا يخدم قطاع الصحة في أي شيء، في غياب الحوافز المعنوية والمادية وفي غياب سياسة الجودة والمردودية، فما معنى أن يحضر الموظف إلى مكان عمله من غير أداء مهامه بشكل جيد، وما الذي يجنيه المواطن من تواجد طبيب في علمه من دون كفاءة وتكوين مستمر (في تركيا ، مثلا، يتم اعتماد عدد المرضى الذين يعالجون من طرف الطبيب هو المقياس لأداء رابته أو تعويضاته، فضلا عن تعويضات مُجزية للأطباء المبدعين، كما نتذكر هنا ما قاله المدير العام لشركة الطيران الفرنسية من أنه لا يرى موظفيه إلا مرتين في السنة، الأولى عندما يعرضون عليه تصورهم للعمل والثانية عندما يتقدمون إليه بالنتائج).
وعلى سبيل الختم، يمكن القول بأن أسباب فشل القطاع الصحي بالمغرب ليست كلها مذكورة في ما تطرقنا إليه، بل الأكيد أن هناك أسبابا أخرى يجب أن تسلط عليها الأضواء. ولكن ما نحرص على الإلحاح عليه هو أن إرادة سياسية قوية، فاعلة وحقيقية هي الكفيلة بتحقيق نهضة صحية للمغاربة تجعلهم مطمئنين على أبدانهم لكي يتفرغوا إلى تحقيق التنمية المتوخاة. ونتصور أن أهم حلقة في مسلسل إصلاح الصحة هي حلقة العنصر البشري، فالذي يُنزل السياسة الصحية التي تنهجها وزارة الصحة على أرض الواقع هو الموظف، الذي هو الوسيط بين الوزارة والمواطن، ولذلك وجب الاهتمام بالعنصر البشري وإيلائه الأهمية والتفكير في حاجياته المادية ومواكبته بالتكوين اللازم والمتطور والمبني على رؤية إستراتيجية وعلمية على أن يشمل كافة الأطر الصحية بما فيها الأطر الإدارية.
اقرا المزيد
0 9:19 م

شارك عبر

0 0 0 +1

الجمعة، 3 نوفمبر 2017

  • معلومات تهمك
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 3 نوفمبر 2017
 التنشيط






اقرا المزيد
0 3:29 م

شارك عبر

0 0 0 +1
  • معلومات تهمك
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 3 نوفمبر 2017
تقنيات التنشيط

إشكالية التنشيط:

ماهو
التنشيط ؟ وماهي تقنياته ؟ ماهي الطرق البيداغوجية المعتمدة في التنشيط ؟
انطلاقا من هذه الأسئلة الجزئية يمكنا تحديد مفهوم التنشيط وتقنياته
كعمليات ذهنية وتطبيقية التي نستعملها ونوظفها لتنشيط جماعة ما.
أما التقنيات فهي نوعان:

تقنيات نظرية: ونقصد بها كل المؤهلات البيداغوجية والمناهج التربوية الحديثة التي يتمكن منها المنشط ليستطيع بواسطتها أن ينشط جماعة ما .
تقنيات تطبيقية: وهي العمليات الممارسة بتنشيط جماعة ما كالألعاب والأناشيد ووسائل التعبير بأصنافها كالألعاب التمثيلية والأشغال اليدوية.

التنشيط التربوي:

إن
التنشيط يطلق عادة على عملية تحريك جماعة معينة وإشراكها في مزاولة نشاطها
سواء أكان تربويا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو رياضيا، اعتبارا لكون عملنا
ينصب على الطفولة باعتبارها الفترة التي يحتاج فيها الطفل إلى توجيه،
وعناية فائقة واهتمام كبير من اجل تنظيم وقته وملء فراغه بالعديد من
الأنشطة التوجيهية والترفيهية الهادفة .
ففي مجال التنشيط التربوي نجد
الأطفال يقبلون على الأنشطة بدافع التربية واللعب الذي يعتبر من أهم
الدوافع في تكوين شخصية الطفل فاللعب بالنسبة للأطفال هو المستقبل إضافة
إلى الرغبة في تشكيل جماعات تكون في مجملها مجتمعا صغيرا يثبتون فيه
دواتهم.
ولا يمكن للنشاطات أن تكون حقيقة إلا إذا كان المرشد أو المنشط
على علم بالنشاط الذي سيزاوله مع الأطفال واهتم بإعداده وتنظيم حلقاته قبل
الشروع فيه وعليه أن يراعي الطرق البيداغوجية في تعليمه.

الطرق البيداغوجية في التنشيط بالمخيم:

إن
اهتمام المنشط أو المربي بوضع البرنامج العام للمخيم وتسيير فقرته
الرئيسية بترك مجال واسع لاختيار النوع المفضل لديه، وهذا يتطلب دراسة
وإمكانيات أطفاله الجسمية والفكرية والعقلية، ويطلع على ميولا تهم
الطبيعية ويعرف حاجياتهم و ما يرغبون فيه

وظائف التنشيط:

وظيفة التكيف والاندماج:

تعد
هذه الوظيفة من أهم العمليات التي ينبغي التركيز عليها لذى المنشط قصد
مساعدة الطفل على التكيف والاندماج داخل الجماعة وذلك بوسائل تربوية
هادفة.والطفل يسعى دائما بطبعه إلى الجماعة سواء عن طريق اللعب أو الحوار .
وظيفة الترفيه والتسلية :
إن
هذه العملية تمكن الطفل من المساهمة الفعالة والمشاركة المكثفة في الأنشطة
المختلفة، وذلك بطريقة غير مباشرة، وإنها تساعد الطفل على نسيان ذاته
واستعمال قدراته الشخصية واستثمارها في جميع الحركات.

وظيفة تربوية :

إن
التربية الهادفة في مجال المخيم تبقى لها عدة أنواع من خلال التوجيه
والتكوين الفردي والجماعي ومدى تأثيرها على سلوك الطفل أثناء مزاولته
للنشاطات المختلفة.

وظيفة تقويم السلوك:

إن
الطفل يتميز باستعدادات قوية في مختلف المجالات وخاصة بجانب الجماعة الشيء
الذي يتطلب منه تحديد عطاءاته الفكرية والجسمية من خلال سلوك معين.
وكثيرون هم الأطفال الذين يعرفون بحالة الشذوذ والأعمال اللاأخلاقية
تربويا، فبوضعهم بالمخيم والممارسة التربوية من طرف المنشطين عبر أنشطة
هادفة يستطيعون تقويم سلوكهم .

وظيفة النقد والتعبير :

إن
تشغيل الأطفال بما ينفعهم جسميا وعقليا يتطلب من المنشط أن يفسح المجال
أمام أطفاله قصد إشعارهم بالمسؤولية الشخصية أمام جميع الحالات التي
تواجههم. كما أنهم يستطيعون التعبير عن أرائهم من خلال نشاطات مختلفة
هادفة، وكذلك تقديم بناء لكل البرامج التي يتعاملون معها من خلال إدراكهم
ومعرفتهم الشخصية .

المنشط:

من هو المنشط ؟ و ماهو دوره ؟
المنشط
أو المربي أو المدرب هو ذلك الشخص الذي يكون ملما بمجموعة من التقنيات
والعمليات الذهنية والتطبيقية التي يستعملها ويوظفها لتنشيط جماعة انطلاقا
من معرفة اختياره للفقرات المناسبة لكل وقت وظرف وكيفية مزاولتها
birjdid.info
اقرا المزيد
0 3:28 م

شارك عبر

0 0 0 +1

السبت، 28 مايو 2016

  • معلومات تهمك
  • وثائق منوعة
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : السبت، 28 مايو 2016


تعريفــــات
      لأغراض هذه اللوائح، المصطلحات المستخدمة أدناه تعرف كالآتي:
الاتحاد السابق: الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي السابق.
النادي السابق: النادي الذي يتركه اللاعب.
الاتحاد الجديد: الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي الجديد.
النادي الجديد: النادي الذي سيلتحق به اللاعب.
المباريات الرسمية: مباريات مقامة في إطار كرة قدم منظمة، مثل دوري الأبطال الوطني، الكأس الوطني والدوري الدولي للأندية، ولكن لا يشمل المباريات التجريبية والودية.
كرة القدم المنظمة: كرة القدم المنظم تحت رعاية الفيفا، الاتحاد القاري والاتحادات، أو من هو مخول السلطة من قبلهم.
المدة الخاضعة للحماية: مدة ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات، أيهما يأتي أولا، تالية لبدء سريان العقد، إذا كان إبرام العقد سابق لعيد ميلاد اللاعب المحترف الـ28، أو موسمين كاملين أو عامين، أيهما يأتي أولا، تالية لبدء سريان العقد، إذا إبرام العقد بعد عيد ميلاد اللاعب المحترف الـ28.
فترة التسجيل: فترة محددة من قبل الاتحاد المختص وفقا للمادة 6.
الموسم: المدة التي تبدأ مع أول مباراة رسمية لبطولة الدوري المحلية المعنية وتنتهي مع آخر مباراة رسمية لبطولة الدوري المحلية.
حق الرعاية: المدفوعات المقدمة وفقا للملحق 4 لتغطية تنمية صغار اللاعبين.
ويشار أيضا إلى قسم التعريفات في النظام الأساسي للفيفا.
ملحوظة: المصطلحات التي ترمز إلى الأشخاص الطبيعية يكون مطبق علي الجنسين. أي مصطلح بصيغة المفرد يطبق علي الجمع والعكس صحيح.
نصـوص تمهيديـة
      المادة 1 النطاق
هذه اللوائح تضع قواعد عالمية ملزمة تتعلق بتقييم اللاعبين، صلاحيتهم للمشاركة في كرة القدم المنظمة، ونقلهم بين أندية تنتمي إلى اتحادات مختلفة.
نقل اللاعبين بين أندية تنتمي إلى نفس الاتحاد يحكمه لوائح خاصة صادرة من قبل الاتحاد المعني وفقا للمادة 1 فقرة 3 أدناه، والتي يجب أن يصدق عليها الفيفا. هذه اللوائح تضع قواعد لحل المنازعات بين الأندية واللاعبين، وفقا للمبادئ المذكورة في هذه اللوائح. هذه اللوائح تضع أيضا نظام لمكافأة الأندية التي تنمي تدريب وتعليم النشء.
أ- النصوص التالية ملزمة على المستوى المحلي ويجب أن تشملها لوائح الاتحاد بدون تعديل: المواد 2-8، 10، 11، 18 و18 مكرر.
ب- كل اتحاد يجب أن يضم في لوائحه الوسائل المناسبة لضمان الاستقرار العقدي، مع ايلاء الاحترام للقانون الوطني الآمر والاتفاقيات الجماعية. على وجه الخصوص لابد من الاشتمال على المبادئ التالية:
     - المادة 13: مبدأ احترام العقد.
     - المادة 14: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل أي الأطراف دون نتائج إذا كان هناك سبب مباشر.
     - المادة 15: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل المحترف بسبب رياضي مباشر.
     - المادة 16: مبدأ أن العقد لا يمكن أن ينتهي خلال الموسم.
     - المادة 17 فقرة 1 و2: مبدأ أنه في حالة انتهاء العقد بدون سبب مباشر، فإن هناك تعويض لابد أن يتم دفعه، هذا التعويض قد يكون مذكورا في العقد.
     - المادة 17 فقرة 3-5: مبدأ أنه في حالة انتهاء العقد بدون سبب مباشر، فإنه يتم فرض عقوبات رياضية على الطرف الذي قام بخرق العقد.
 
هذه اللوائح تحكم أيضا التخلي عن اللاعبين لفرق الاتحاد وأهلية اللاعبين للعب لحساب هذه الفرق وفقا لنصوص الملحق 1 و2 على التوالي. هذه النصوص ملزمة لكل الاتحادات والأندية.
تقييــم اللاعبيــن
 المادة 2 تقييم اللاعبين: هواة ومحترفين
اللاعبين المشاركين في كرة القدم المنظمة إما هواة أو محترفين.
المحترف هو اللاعب الذي لديه عقد مكتوب مع ناد ويُدفع له في مقابل نشاطه في كرة القدم أكثر من مصروفاته الفعلية التي يتحملها. جميع اللاعبين الآخرين يعتبرون هواة.
المادة 3 استعادة منزلة الهاوي
اللاعب المسجل كمحترف لا يجوز إعادة تسجيله بوصفه هاوي حتى مرور على الأقل 30 يوما بعد آخر مباراة له كمحترف.
لا يوجد أي تعويض قابل للدفع عند استعادة منزلة الهاوي. إذا تم إعادة تسجيل اللاعب كمحترف في غضون 30 شهرا من إعادته كهاوي، فإن ناديه الجديد يجب عليه أن يدفع تعويضات التدريب وفقا للمادة 20.
المادة 4 إنهاء النشاط
المحترفين الذين أنهوا حياتهم المهنية عند انتهاء عقودهم والهواة الذين أنهوا نشاطهم يظلوا مسجلين في الاتحاد الذي يتبع له ناديهم الأخير لمدة 30 شهر.
تبدأ هذه الفترة من يوم آخر ظهور للاعب في مباراة رسمية مع
تسجيل اللاعبين
      المادة 5 التسجيل 
1. يجب أن يتم تسجيل اللاعب في اتحاد حتى يلعب لحساب ناد سواء كان محترف أو هاو وفقا لأحكام المادة 2. اللاعبون المسجلون فقط هم المؤهلون للمشاركة في كرة القدم المنظمة. بموجب قانون التسجيل، يوافق اللاعب على الالتزام بتشريع ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحادات القارية والاتحادات.
2. اللاعب يكون مسجل مع نادي واحد فقط في كل مرة.
3. يجوز تسجيل اللاعبين في ثلاث أندية بحد أقصى خلال الموسم الواحد. خلال هذه الفترة، اللاعب يكون مؤهل للعب في المباريات الرسمية لحساب ناديان فقط، استثناءا من هذه القاعدة، اللاعب الذي ينتقل بين ناديين ينتميان إلى اتحادات متزامنة في المواسم (أي بداية الموسم في الصيف / الخريف في مقابل الشتاء والربيع) يكون مؤهلا للعب في مباريات رسمية لحساب ناد ثالث خلال الموسم المعني، شريطة أن يكون قد امتثل بالكامل لالتزاماته التعاقدية تجاه أنديته السابقة. وبالمثل، الأحكام المتعلقة بفترات التسجيل (المادة 6) وكذلك الالتزام بالحد الأدنى لطول مدة العقد (المادة 18 الفقرة 2).
4. تحت جميع الظروف، يجب الأخذ في الاعتبار سلامة المنافسة الرياضية. على وجه الخصوص، لا يجوز للاعب المشاركة في مباراة رسمية أكثر لحساب أكثر من ناديين متنافسين في نفس البطولة أو الكأس في نفس الموسم، وذلك وفقا للوائح المنافسة الفردية الصارمة للاتحاد العضو.
 المادة 6 فترة التسجيل 
 1. يجوز تسجيل اللاعبين فقط في إحدى الفترتين السنويتين للتسجيل المحددتين لدى الاتحاد المعني. استثناءا من  هذه القاعدة، المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل فإنه يمكن تسجيله خارج فترة التسجيل.الاتحادات مرخص لها تسجيل هؤلاء المحترفين شريطة أن يؤخذ في الاعتبار السلامة الرياضية المعنية. حيث ينتهي العقد بأي سبب مباشر، فإن الفيفا قد تأخذ تدابير مؤقتة حتى تتجنب سوء المعاملة، وفقا للمادة 22.
2. فترة التسجيل الأولى سوف تبدأ بعد اكتمال الموسم وسوف تنتهي تلقائياً قبل بداية الموسم الجديد. تلك الفترة لا  تزيد عن اثني عشر أسبوعا. الفترة الثانية للتسجيل من الممكن أن تبدأ في وسط الموسم ولا تزيد عن أربعة أسابيع. فترتي التسجيل للموسم سوف يتم إبلاغها للفيفا قبل نفاذها على الأقل باثني عشر شهرا. الفيفا سوف تحدد مواعيد التسجيل لأي اتحاد لم يسجل في الميعاد.
3. اللاعبين يمكن أن يتم تسجيلهم - وفقاً للاستثناء المذكور في المادة 6 فقرة 1 - وذلك عند وجود طلب صحيح من النادي للاتحاد وذلك خلال فترة التسجيل.
4. النصوص المتعلقة بفترات التسجيل لا تطبق إلا على المباريات التي يشترك فيه الهواة. الاتحاد المعني سوف يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين لمثل تلك المسابقات شريطة أن يؤخذ في الاعتبار السلامة الرياضية للمسابقة المعنية.
المادة 7 جواز سفر اللاعب
  الاتحاد القائم على عملية التسجيل ملزم بأن يعطى النادي الذي سُجل فيه اللاعب جواز سفر للاعب متضمناً كل البيانات المتعلقة باللاعب. جواز سفر اللاعب سوف يتضمن النادي الذي سُجل فيه اللاعب منذ الموسم الذي كان فيه ميلاده الثاني عشر. إذا كان تاريخ ميلاده يقع بين موسمين، جواز سفر اللاعب سوف يشير إلى النادي الذي سجُل فيه خلال الموسم التالي لعيد ميلاده.
المادة 8 طلب التسجيل
  طلب التسجيل للمحترف لابد أن يكون مقدم مع صورة من عقد اللاعب. هيئة صنع القرار المختصة لها السلطة في أن تتخذ على حساب أي تعديل عقدي أو اتفاقيات إضافية التي لم تقدم من قبل في صورتها الصحيحة.
المادة 9 شهادة الانتقال الدولية
1. اللاعبين المسجلين تبعاً لاتحاد واحد من الممكن أن يسجلوا في اتحاد جديد وذلك بعد استلام الأخير شهادة نقل اللاعب الدولية (يشار إليها هنا وفيما بشهادة نقل اللاعب الدولية) من الاتحاد السابق. شهادة نقل اللاعب الدولية يجب أن تصدر بدون أي رسوم أو شروط أو وقت محدد. أي نصوص عكس ذلك سوف تكون باطلة وغير صحيحة. الاتحاد الذي يصدر شهادة النقل الدولية سوف يودع نسخة لدى الفيفا. الإجراءات الإدارية لإصدار شهادة نقل اللاعب الدولية مذكورة في الملحق الثالث من تلك اللوائح .
2. شهادة النقل الدولية غير مطلوبة من اللاعب تحت سن الـ12 سنة.
المادة 10 اقتراض المحترفين
1. المحترف يمكن أن يُقرض لنادي آخر على أساس اتفاق رضائي مكتوب بين المحترف والأندية المعنية. أي قرض سوف يخضع لنفس القواعد التي تطبق على انتقال اللاعبين، متضمنة أحكام التعويض التدريبي وآلية التكافل.
2. وفقا للمادة 5 فقرة 3، الحد الأدنى للاقتراض يكون بين فترتين تسجيل.
3. النادي الذي يقبل لاعب على أساس الاقتراض لا يخول له أن يتنازل لنادي ثالث عن تلك اللاعب بدون إذن كتابي من النادي المُقرض منه واللاعب المعني. 
المادة 11 اللاعبين غير المسجلين
  أي لاعب غير مسجل لدي اتحاد ويظهر للعيان لحساب ناد في مباراة رسمية يعتبر أنه لعب بطريقة غير شرعية. دون المساس بأي تدبير مطلوب لتصحيح العواقب الرياضية لمثل هذا الظهور، ويمكن أيضا فرض العقوبات على اللاعب و/أو النادي الحق في فرض مثل هذه العقوبات يقع بين بشكل أساسي قي يد الاتحاد أو منظم المسابقة المعنية.
المادة 12 تنفيذ إجراءات التأديب 
  أي إجراء تأديبي يفرض على لاعب ويكون هذا الإجراء سابق لإجراء الانتقال لابد أن يطبق أو ينفذ عن طريق الاتحاد الجديد الذي يُسجل فيه اللاعب. الاتحاد السابق ملزم بان يخطر الاتحاد الجديد بأي عقوبة كتابةً وعند إصدار شهادة نقل اللاعب الدولية.
تحقيــق الاستقـــــرار العقــدي بين المحترفين والأندية
المادة 13 احترام العقد
  العقد بين المحترف والنادي يمكن أن ينتهي بانتهاء مدة العقد أو بالاتفاق المتبادل.
المادة 14 إنهاء العقد لسبب مباشر
 
 يمكن أن ينتهي العقد من قبل أي من الطرفين بدون تبعات من أي نوع (سواء دفع غرامة أو فرض عقوبات رياضية) متى توافر السبب المباشر.
المادة 15 إنهاء العقد لسبب رياضي مباشر
  إذا ظهر المحترف الناشئ في، غضون الموسم، بنسبة أقل من 10% في المباريات الرسمية الذي يكون النادي الذي ينتمي إليه داخلا في تلك المباريات من الممكن أن ينهى عقده على الفور قبل ميعاده بحجة أن ذلك يعتبر سبب رياضي. يجب أن يؤخذ في الاعتبار ظروف اللاعب في تقدير مثل هذه الظروف. والسبب الرياض يجب أن ينظر على أساس كل قضية على حده. في مثل هذه الحالة لا تفرض عقوبات رياضية ولكن تُدفع غرامة. المحترف قد ينُهى عقده على هذا الأساس وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التاليين للمباراة النهائية للموسم بالنسبة للنادي الذي ينتمي إليه.
المادة 16 القيود التي ترد على إنهاء العقد خلال الموسم
  العقد لا يمكن أن ينتهي من طرف واحد في غضون الموسم.
المادة 17 التبعات لإنهاء العقد بدون سبب مباشر
  النصوص التالية سوف تطبق إذا انتهى العقد بدون سبب مباشر:
1. في كل الحالات الطرف المخالف سوف يدفع غرامة. ووفقا لأحكام المادة 20 والملحق 4 الذي يتعلق بالتعويض بالنسبة للتدريب، ما لم ينص على غير ذلك في العقد، التعويض للمخالفة سيحسب وفقاً لقانون الدولة المعنية، المعايير الرياضية، وأي معايير أخرى موضوعية. وتشمل هذه المعايير، على وجه الخصوص، المكافأة ومزايا أخرى للاعب وفقا للعقد الحالي و/أو العقد الجديد، والوقت المتبقي على العقد القائم بحد أقصى خمس سنوات، والرسوم المدفوعة أو المتكبدة من قبل النادي السابق (التي استهُلكت طول مدة العقد) وعما إذا كان الإخلال بالعقد وقع ضمن فترة محفوظة.
2. لا يمكن التنازل عن دفع التعويض لطرف ثالث. إذا تطلب من المحترف دفع تعويض، فإن المحترف والنادي الجديد سوف يكونوا متضامنين فيما بينهم لدفع هذا التعويض. المبلغ قد يكون منصوصاً عليه في العقد أو بالاتفاق بين الطرفين.
3. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، ستُفرض أيضا عقوبات رياضية على أي لاعب أخل بالعقد خلال فترة التعاقد.الجزاء سوف يكون وقف لمدة أربعة أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية. وفى حالة الظروف المشددة سيكون الوقف لمدة ستة أشهر. في كل الحالات، تلك العقوبات الرياضية سوف تبدأ من الموسم التالي في النادي الجديد. الإخلال الفردي بدون سبب مباشر أو بدون سبب رياضي مباشر بعد الفترة الخاضعة للحماية لا ينتج عنه عقوبات رياضية. التدابير التأديبية، على الرغم من ذلك، من الممكن أن تفرض خارج الفترة الخاضعة للحماية في حالة عدم إعطاء إنذار بالإنهاء خلال الخمسة عشر يوماً من المباراة الرسمية الأخيرة للموسم (متضمنة الكأس المحلي) للنادي الذي يكون اللاعب مسجلا فيه. الفترة الخاضعة للحماية سوف تبدأ مرة أخرى، عند تجديد العقد، عندما تمتد المدة بالنسبة للعقد السابق.
4. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، العقوبات الرياضية سوف تُفرض على أي ناد يخالف العقد أو إذا حث على مخالفة العقد خلال الفترة الخاضعة للحماية. سوف يُفترض، ما لم يثبت العكس، أن أي نادي متعاقد مع محترف أنهى عقده دون سبب مباشر فإن النادي هو الذي أحث المحترف على ارتكاب مخالفة. سوف يُحرم النادي في هذه الحالة من تسجيل أي لاعبين جُدد سواء كانوا محليين أو دوليين لفترتين من فترات التسجيل.
5. أي شخص يخضع لقوانين ولوائح الفيفا (الأندية الرسمية، وكلاء اللاعبين، اللاعبين......الخ) الذي يتصرف بسلوك يمثل مخالفة عقدية بين المحترف والنادي وذلك لتسهيل نقل اللاعب يجب أن يعاقب.
 المادة 18 الأحكام الخاصة التي تتعلق بالعقود بين المحترفين والأندية 
  1. إذا كان هناك وكيل يتوسط في مفاوضات العقد، فإنه يجب أن يسمى في هذا العقد.
2. أقصر مدة لأي عقد تكون من تاريخ نفاذه حتى نهاية الموسم، بينما تكون أطول مدة للعقد خمس سنوات. العقود ذات المدد الأخرى صحيحة إذا كانت تتفق مع القوانين المحلية. اللاعبين تحت سن 18 سنة لا يوقعوا عقود احتراف لمدة أكثر من ثلاث سنوات. أي شرط يشير إلى مدة أطول لا يُعتد به.
3. أي ناد يعتزم (ينوى) أن يتعاقد مع محترف لابد أن يخطر كتابةً النادي الحالي للاعب قبل الدخول في مفاوضات مع اللاعب. المحترف يكون حراً في أن يتعاقد مع ناد آخر إذا كان العقد مع النادي الحالي قد انتهى أو سينتهي في خلال ستة أشهر. أي إخلال بهذا النص سوف يخضع لعقوبات مناسبة.
4. صحة العقد قد لا تعتمد على أن يكون اللاعب لائق طبيا أو منح إذن للعمل.
5. إذا تعاقد المحترف في أكثر من عقد في نفس الوقت، فإنه يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع. 
المادة 18 مكرر تأثير الطرف الثالث على الأندية 
  لا يدخل أي ناد في عقد يسمح لأي طرف آخر بالدخول في هذا العقد أو أي طرف آخر أن يكتسب القدرة على أن يؤثر في التوظيف والأمور المتعلقة بالنقل، أو يؤثر في استقلاله، سياساته أو أداء فرقه.
لجنة الفيفا التأديبية من الممكن أن تفرض إجراءات تأديبية على الأندية التي لا تحترم القواعد المنصوص عليها في تلك المادة.
الانتقالات الدوليــة المتضمنــة قٌصّر
المادة 19 حماية القُصّر
الانتقالات الدولية للاعبين يُسمح بها فقط إذا كان اللاعب سنه أكثر من 18 سنة.
يُطبق استثناءات ثلاثة على هذه القاعدة:
     أ‌-  أن ينتقل أبوان اللاعـــب إلــى البلـدة التي يوجد فيها النادي الجديد ويكون الانتقال لأغراض لا تتعلق بالكرة.
    ب‌- الانتقال يحدث في النطاق الإقليمي للاتحـــــاد الأوروبــي أو في المنطقة الأوروبيــة الاقتصاديــة. ويكون سن اللاعب بين 16-18 سنة. في هذه الحالة لابد أن يلتزم النادي الجديد بالحد الأدنى لتلك الالتزامات:
           i. لابـــد أن يمنـــح اللاعــــب التعليــــم المنـــاســـب لكــرة القدم و/أو تدريبـه وفقاً لأعلى المعايير الوطنية.
          ii. لابد أن يكفلوا للاعب أكاديمية و/أو مدرسة و/أو تعليم مهني أو تدريــب، بالإضافــة إلى تعليم كــرة القدم و/أو تدريب كرة القدم والذي سيسمح للاعب أن يمارس مهنة غير كــــرة القدم إذا توقـــف عن الاحتراف كـــــــرة القــــــدم.
        iii. لابد أن يتخذ كل الترتيبات الأساسية للتأكد من أن اللاعب يتم الاعتناء به بأحسن طريقـة ممكنــه (الدرجة المثلى لمستوى المعيشة مع أسرة مضيفة أو في ناد الإقامة، تعيين مدرب خــــاص له في النادي..،الخ).
        iv. في حالة تسجيل لاعب، لابد أن يمنح النادي الاتحاد المختص بالدليل أنه يلتـــزم بالالتزامــــات السابقـــة.
    ت‌- اللاعب يعيش ليس أبعد من 50 كم من الحدود الوطنية والنادي الذي يأمل أن يُسجــل في الاتحاد الذي ينتمي إليه يقع أيضا ضمن 50 كم من حدود بلده. أقصى مسافة بين موطن اللاعب ومقر النادي لا تزيد عن 100 كم. في تلك الحالات، يجب على اللاعب أن يستمر في العيش في موطنه والاتحاديين المعنيين لابــــد أن يعطــوا له موافقة صريحة.
شروط تلك المادة ســوف تطبق أيضــاً على أي لاعب لم يسبق له أن تم تسجيله في ناد أو أي نادي وطني ويأمل في التسجيل لأول مرة.
كل اتحاد سوف يتأكد من احترام هذا النص و يكون ذلك عن طريق النوادي التابعة له.
لجنـــة تقييم اللاعبين ســـوف تكـــون مختصــة بالحكم في أي منازعه تنشأ عن تلك المسائل وسوف تفرض عقوبات مناسبة في حالة مخالفة هذا النص.
حــق الرعـايـــة وآليــــة التكافـــــل
المادة 20 حق الرعاية
حق الرعاية سوف يدُفع للنوادي المدربة للاعب: (1) عندما يوقّع اللاعب العقد الأول له كمحترف و(2) عند كل وقت ينتقل المحترف حتى نهاية الموسم الذي يكون فيه ميلاده الـ23. الالتزام بدفع حق الرعاية ينشأ إذا حدث النقل أثناء أو عند نهاية عقد اللاعب. النصوص المعنية بحق الرعاية مذكورة في الملحق الرابع من تلك اللوائح.
المادة 21 آلية التكافل
إذا انتقل محترف قبل نهاية عقده، أي ناد ساهم في تعليمه أو تدريبه سوف يتلقى نسبه من التعويض المدفوع للنادي السابق (اشتراكات التكافل). النصوص المعنية باشتراكات التكافل منصوص عليها في الملحق الخامس من تلك اللوائح.
نطـــــاق الاختصـــاص القضــائــــي
المادة 22 اختصاص الفيفا
  بدون الإجحاف بحق أي لاعب أو نادي يتم التماس التقاضي أمام المحكمة المدنية بخصوص المنازعات المتعلقة بالتوظيف، تختص الفيفا بسماع:
     أ‌-  المنازعات بين الأندية واللاعبين التي لها علاقة بالحفاظ على الالتزام التعاقدي (المادة 13-18) حيث يوجد طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب وادعاء من صاحب المصلحة له علاقة بطلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، على وجه الخصوص المتعلق بالشهادة الدولية لنقل اللاعب، العقوبات الرياضية، أو الغرامات لمخالفة العقد.
    ب‌- منازعات التوظيف بين الأندية واللاعبين على المستوى الدولي، إلا إذا كان هناك تحكيم مستقل يضمن عدالة الإجراءات واحترام مبدأ مساواة في تمثيل اللاعبين والأندية على المستوى المحلى في إطار الاتحاد أو إطار اتفاقية المساومة الجماعية.
     ت‌- منازعات التوظيف بين النادي أو الاتحاد وبين الكابتن على المستوى الدولي، إلا إذا كان هناك محكمة تحكيم مستقلة تضمن عدالة الإجراءات على المستوى المحلى.
     ث‌- المنازعات المتعلقة بحق الرعاية (المادة 20) وآلية التكافل بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة.
     ج‌- المنازعات التي تتعلق بآلية التكافل (المادة 21) بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة.
     ح‌- المنازعات بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة التي لا تتفق مع القضايا المنصوص عليها في أ، ث، ج.
المادة 23 لجنة تقييم اللاعبين 
 سوف تنظر لجنة تقييم اللاعبين أي من القضايا المذكورة في المادة 22 بند (ت ،ح) وأيضاً كل المنازعات التي تنشأ من تطبيق تلك اللوائح، التي تخضع للمادة 24.
في حالة الشك في نطاق الاختصاص القضائي للجنة تقييم اللاعبين أو قرار غرفة حل المنازعات، رئيس لجنة تقييم اللاعبين سوف يقرر أي هيئة سيكون لها الاختصاص في نظر المنازعة.
لجنة تقييم اللاعبين سوف تنظر المنازعة في وجود ثلاثة أعضاء على الأقل، متضمنة الرئيس أو نائب الرئيس، إلا إذا كانت القضية بطبيعتها يمكن أن تسوى من خلال قاضي واحد. في القضايا المهمة أو التي لا ينشأ عنها صعوبة واقعية أو قانونية، وقرارات الشهادة الدولية المؤقتة لنقل اللاعب وفقا للملحق 3، الرئيس أو الشخص الذي تم تعيينه من قبله، الذي يجب أن يكون عضواً في اللجنة، من الممكن أن ينظر المنازعة كقاضي فرد. سيسمع كل طرف مرة واحدة خلال المرافعات. القرارات التي تصدر من القاضي الفرد أو من لجنة تقييم اللاعبين من الممكن أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة.
المادة 24 غرفة تسوية المنازعات 
  1. غرفة تسوية المنازعات تنظر القضايا المذكورة في المادة 22 بند أ، ب، ث، ج وذلك باستثناء المنازعات التي تتعلق بمسائل الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
2. غرفة تسوية المنازعات تنظر المنازعات في وجود ثلاثة من الأعضاء على الأقل، متضمنة الرئيس أو نائب الرئيس إلا إذا كانت طبيعة القضية من الممكن أن تسوى من خلال قاضي فرد من غرفة تسوية المنازعات. أعضاء الغرفة سوف يعينوا منهم قاضي للأندية وقاضى آخر للاعبين. قاضى غرفة تسوية المنازعات من الممكن أن ينظر تلك القضايا:
        i.     كل المنازعات التي تزيد قيمتها عن 100.000 فرنك فرنسي.
        ii.    المنازعات التي تتعلق بحساب حق الرعاية.
        iii.   المنازعات التي تتعلق بحساب اشتراكات التكافل.
        VIII. النطاق القضائي
قاضى غرفة تسوية المنازعات ملزم بأن يحيل القضايا الأساسية (المهمة) إلى الغرفة. الغرفة سوف تتكون من عدد متساوي لممثلي النوادي واللاعبين، باستثناء تلك الحالات التي يمكن أن تسوى من خلال قاضى غرفة تسوية المنازعات. سيسمع كل طرف مرة واحدة خلال المرافعات. القرارات التي تصدر من غرفة تسوية المنازعات أو من القاضي من الممكن أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة.
المادة 25 المبادئ التوجيهية الإجرائية 
  1. كقاعدة، القاضي الفرد وقاضي غرفة تسوية المنازعات سوف ينظر في خلال 30 يوماً من استلام الطلب الصحيح ولجنة تقييم اللاعبين أو غرفة تسوية المنازعات سوف تنظر في خلال 60 يوماً. الإجراءات سوف تُحكم بقوانين الإجراءات العامة للفيفا.
2. أقصى حد لتكلفة الإجراءات أمام لجنة تقييم اللاعبين، المتضمنة قاضى فرد، سوف تكون 25.000 فرنك فرنسي. وتلقائياً سوف تدفع من قبل الطرف الذي خسر الدعوى. ومكان دفع التكاليف سيكون محدداً في القرار.والإجراءات أمام غرفة تسوية المنازعات وقاضي غرفة تسوية المنازعات سوف تكون مجاناً.
3. الإجراءات التأديبية لمخالفة تلك اللوائح سوف تخضع لقانون الفيفا للتأديب. إلا إذا نُص على غير ذلك.
4. إذا كان هناك سبب لتصديق أن الدعوي المرفوعة بصدد مسألة تأديبية أو لجنة مركز اللاعبين أو لجنة فض المنازعات أو القاضي الفرد أو قاضي لجنة فض المنازعات (حسب القضية) يجب أن يحيل الملف إلي اللجنة التأديبية مع تقديم طلب بداية الإجراءات التأديبية طبقاً لكود الفيفا التأديبي.
5. لجنة تقييم اللاعبين، أو لجنة فض المنازعات، أو القاضي الفرد أو قاضي لجنة فض المنازعات (حسب القضية) لا تسمع الدعوي في حالة ما إذا مر علي الدعوي أكثر من سنتين منذ نشوء النزاع. تطبيق هذه المدة يجب أن يفحص تلقائيا بحسب الحالة في كل قضية.
6. لجنة تقييم اللاعبين أو لجنة فض المنازعات أو القاضي الفرد أو قاضي فض المنازعات (حسب القضية) يجب عليهم عندما يأخذون قراراتهم بتطبيق اللوائح يأخذون في الاعتبار كل الترتيبات المناسبة والقوانين و/أو اتفاقيات المساومة الجماعية الموجودة علي المستوي المحلي وكذا خصوصية الرياضة.
7. الإجراءات المفصلة لحل المنازعات التي تنشأ من تطبيق اللوائح يجب أن تُفسر في حدود قواعد الإجراءات العامة للفيفا. 
النصوص الختامية
المادة 26 معايير الانتقالات
1. أي قضية تأتي للفيفا قبل دخول هذه اللوائح حيز النفاذ تخضعً للوائح السابقة.
2. كقاعدة عامة، كل القضايا الأخرى التي تخضع لهذه اللوائح مع الاستثناءات الآتية:
      أ ‌-  المنازعات المتعلقة بحق الرعاية.
      ب‌- المنازعات المتعلقة بآلية التكافل.
      ت‌- منازعات العمل المتعلقة بعقود وُقعت قبل 1/9/2001.
أي قضايا لا تخضع للقاعدة العامة يجب أن تخضع للوائح المطبقة عندما يكون العقد وُقع أثناء النزاع أو عندما تظهر وقائع النزاع.
 
3. الاتحادات الأعضاء يجب أن يعدلوا لوائحهم وفقا للمادة الأولي لما يتوافق مع هذه اللوائح ويجب أن تخضع لموافقة الفيفا بحلول 30 يونيو 2007. علي الرغم مما سبق، كل اتحاد عضو يجب أن يطبق المادة 1 فقرة 3 اعتباراً من 1 يوليو 2005.
 المادة 27 مسائل غير منصوص عليها 
 المسائل الغير منصوص عليها في هذه اللوائح وحالات القوي القاهرة يجب أن تُنظر بواسطة اللجنة التنفيذية للفيفا، التي تكون قراراتها نهائية.
المادة 28 اللغات الرسمية 
  في حالة وجود لبس في تفسير اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو الألمانية المتعلقة بنصوص هذه اللوائح, اللغة الإنجليزية تكون صاحبة الحجة. 
المادة 29 الإلغاء والتنفيذ
  1. هذه اللوائح تحل محل اللوائح الخاصة التي تحكم انتخابات اللاعبين كي يمثلوا اتحاد الفرق المؤرخ في 4 ديسمبر 2003 ولوائح الوضع الشرعي وانتقالات اللاعبين في 5 يوليو 2001 كذا كل التعديلات اللاحقة، تتضمن كل الرسائل المتبادلة الصادرة قبل تاريخ إعمال هذه اللوائح.
2. هذه اللوائح صدقت عليها اللجنــــــة التنفيذية بالفيفا في 18 ديسمبر 2004 ودخلــت حيز التنفيـذ في 1 يوليو 2005. المادة 1 فقرة 3 (أ). والمادة 5 فقرة 3 و4 والمادة 17 فقرة 3. والمـــادة 18 مكرر. والمادة 22 (ج)  (ح). الملحق 1 مادة 1 فقرة 4 (ث) و(ج). الملحق 1 مادة (3) فقرة (2). الملحق 3 المادة 1 فقرة 2 و3 و4 والملحق 3 المادة 2 الفقرة 2 تم إضافتهم أو تعديلهم من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا في 29 أكتوبر2007. هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2008
زيوريخ, ديسمبر 2004/أكتوبر 2007
اللجنة التنفيذية للفيفا
الرئيس الأمانة العامة
جوزيف س بلاتر جيروم فالكه
 
الملحق 1: الإذن للاعبيـن لتمثيــل فرق الاتحاد
 المادة 1 المبادئ
  1. الأندية ملتزمة أن تأذن للاعبين المسجلين أن يمثلوا فرق البلد التي يكون اللاعب مؤهل للعب علي أساس جنسيته لو تم استدعائه من الاتحاد المعني. أي اتفاقية بين لاعب ونادي متعارضة تكون ممنوعة.
2. الإذن للاعبين تحت نص الفقرة الأولي من هذه المادة يكون إجباري للمباريات في التواريخ المدرجة في جدول المباريات الدولية ولكل المباريات التي يحتاج اللاعبين فيها إلي قرار خاص صادر من اللجنة التنفيذية للفيفا.
3. ليس إلزامياً إصدار الإذن للاعبين للمباريات الغير مدرجة في أجندة المباريات الدولية.
4. اللاعبين يجب أيضاً أن يتم منحهم الإذن بمدة كافية قبل المباريات كالأتي:
       أ ‌-  المباريات الودية: 48 ساعة.
       ب‌- المباريات المؤهلة للبطولات الدولية: أربع أيام (يشمل يوم المباراة). مدة الإذن تمتد خمسة أيام لو أن المباراة في اتحاد قاري أخر حيث ينتمي إليه النادي المسجل لديه اللاعب.
       ت‌- مباريات التصفيات المؤهلة للبطولات الدولية في البطولة التي نظمت على أساس موعد مخصص لمباريات ودية: 48 ساعة.
       ث‌- المباريات الودية المحددة على أساس موعد مباريات التصفية المؤهلة لبطولة دولية في البطولة: 48 ساعة.
       ج‌- المسابقة النهائية للبطولات الدولية: 14 يوم قبل أول مباراة في المسابقة.
           اللاعبين يجب أن ينضموا إلي فريق الاتحاد قبل 48 ساعة من بداية المباراة
5. اللاعبين في الاتحاد المؤهلين للبطولات النهائية لكأس العالم للفيفا أو البطولات القارية للفريق الأول يجب أن يؤذن لهم في المباريات الودية في التواريخ المحجوزة للمباريات الرسمية المؤهلة طبقاً للتعليمات التي تحكم المباريات الرسمية المحددة في هذه التواريخ.
6. الأندية والاتحادات المعنية يمكن أن توافق على مدة أطول للإذن.
7. اللاعبين الممتثلين لنداء اتحاداتهم وفقا لنص هذه المادة يجب أن يستعيدوا واجبهم تجاه أنديتهم في مدة لا تزيد عن 24 ساعة من انتهاء المباراة متى تم استدعائهم. هذه المدة يجب ألا تزيد علي 48 ساعة إذا كانت المباراة في اتحاد قاري أخر عن اتحاد النادي المسجل لديه اللاعب. الأندية يجب أن يتم إعلامها كتابة بجدول اللاعبين المتوجهين والعائدين في موعد أقصاه عشرة أيام قبل المباراة. الاتحادات يجب أن تكفل للاعبين القدرة على العودة لأنديتهم في الميعاد بعد المباراة.
8. إذا لم يقم اللاعب بالتزاماته تجاه ناديه في المدة المحددة المذكورة في هذه المادة، في المرة القادمة التي يتم فيها استدعاؤه من اتحاده، يتم تقليل المدة كالأتي:
       أ ‌-  المباريات الودية: 24 ساعة.
       ب‌- المباريات المؤهلة: ثلاثة أيام.
       ت‌- المسابقات النهائية للبطولات الدولية: 10 أيام.
9. في حالة خرق اللاعب هذه القواعد، تقـوم لجنة تقييم اللاعبين بالفيفا بفـــرض عقوبة عليه علي سبيل المثـــال لا الحصــــــــر:
        أ ‌- الغرامة.
        ب‌- تقليل مدة الأذن.
        ت‌- حرمان اللاعب أو اللاعبين من مباريات تالية.
المادة 2 النصوص المالية و التأمين 
 1. الأندية التي تمنح الإذن للاعب وفقا لنصوص هذا الملحق لا يمنحوا تعويض مالي.
2. الاتحاد الذي استدعى اللاعب سوف يتحمل كل تكاليف السفر التي يتحملها اللاعب نتيجة الاستدعاء.
3. النادي المُسجل فيه اللاعب سوف يكون مسئولاً عن تأمين اللاعب ضد المرض والحوادث التي يمكن أن تحدث له طول فترة الإذن. وهذا التأمين سوف يمتد أيضاً للإصابات التي يمكن أن تحدث له خلال المباريات الدولية التي منح الإذن من أجلها.
المادة 3 استدعاء اللاعبين 
  1. كقاعدة عامة، كل لاعب مُسجل في ناد مُلزم بأن يرد بالإيجاب عند استدعائه من الاتحاد الذي ينتمي إليه ليمثل على أساس جنسيته اللعب لحساب إحدى الفرق الوطنية.
2. الاتحادات التي تريد أن تستدعي لاعب يلعب في الخارج لابد أن تقوم بإعلانه على الأقل بخمسة عشر يوماً قبل المباراة المطلوب أن يحضرها. الاتحادات التي تريد أن تدعوا لاعبين للمسابقة النهائية لبطولة دولية لابد أن تُعلن اللاعب كتابة على الأقل بـ15 يوم قبل فترة التحضير بـ14 يوم (راجع الملحق 1 مادة1 فقرة 4(ج)). ناد اللاعب سوف يُعلن أيضا كتابةً في نفس الميعاد. النادي لابد أن يُصدق على الإذن للاعب في خلال الستة أيام التالية.
3. الاتحادات التي تطلب مساعدة الفيفا للحصول على إذن للاعب الذي يلعب في الخارج يمكن أن يفعلوا ذلك فقط إذا توافر شرطين:
        أ ‌-  إذا طُلب الاتحاد الذي يكون اللاعب مسجلاً للتدخل ولكن دون جدوى.
        ب‌- أن تكون المسألة قد عُرضت على الفيفا بخمسة أيام على الأقل قبل المباراة التي يُحتاج فيها اللاعب.
 المادة 4 إصابة اللاعبين
  اللاعب المُصاب أو المريض وليس قادر على أن يلبى استدعاء الاتحاد المؤهل لتمثيله على أساس جنسيته يجب أن يوافق على الخضوع للفحص الطبي من قبل طبيب من اختيار هذا الاتحاد إذا أراد الاتحاد ذلك. إذا أراد اللاعب إجراء الفحص الطبي على إقليم الاتحاد المُسجل لديه فإن ذلك يتم بالفعل.
المادة 5 القيود على اللعب
  اللاعب الذي تم استدعاؤه من قبل الاتحاد للعب لحساب أحد الفرق الممثلة، إلا إذا اتُفق على خلاف ذلك من قبل الاتحاد الحالي، ليس مسموح له أن يلعب لحساب النادي المسُجل لديه خلال فترة الإذن ويجب أن يكون الإذن ممنوح وفقا لنصوص هذا الملحق. هذا القيد للعب لحساب النادي سوف يُمد لمدة خمسة أيام، لأي سبب كان، إذا كان اللاعب لا يريد تلبية الاستدعاء أو غير قادر على تلبيته.
المادة 6 الإجراءات التأديبية 
1. المخالفات لأي من النصوص المنصوص عليها في هذا الملحق سوف ينتج عنها فرض عقوبات تأديبية.
2. إذا رفض النادي أن يمنح اللاعب الإذن أو أهمل ذلك على رغم نصوص ذلك الملحق، فإن لجنة تقييم اللاعبين سوف تطلب من الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي أن يعُلن عن أي مباراة أو مباريات التي أخذ اللاعب مكان فيها     ولم يحضرها و تكون تابعة للنادي المعني. أي نقط اكُتسبت من قبل النادي المعني يجب أن تصادر. أي مباراة أُقيمت وفقا لنظام الكأس سوف يعتبر الفريق المعارض فيها هو الفائز، بغض النظر عن مجموع النقاط.
3. إذا حضر لاعب متأخرا عن واجبه تجاه النادي التابع له أكثر من مرة بعد الاستدعاء من قبل الاتحاد، فإن لجنة تقييم اللاعبين بالفيفا من الممكن أن تفرض على اللاعب و/أو الاتحاد الذي ينتمي إليه عقوبات إضافية وذلك بناء على طلب من النادي الذي ينتمي إليه اللاعب.
 
المحق 2: أهليـــة اللاعبيـن الـذين تخولهــم أهليتهــم
القـــــدرة على تمثيل أكثر من اتحاد للعب لحسـاب فرق الاتحاد
 المادة 1 الحالات
1. تحت بنود المادة 15 من اللوائح التي تحكم تطبيق قوانين اللعبة الأساسية، فإن اللاعب المؤهل لتمثيل أكثر من اتحاد بسبب جنسيته، يمكن أن يلعب في مباراة دولية لحساب واحد من هذه الاتحادات فقط إذا استوفى على الأقل أحد الشروط التالية، بالإضافة إلى تملك الجنسية المناسبة:
     أ ‌-  إذا ولد على إقليم الاتحاد المعني.
     ب‌- إذا وُلد إحدى أبواه على إقليم الاتحاد المعني.
     ت‌- إذا ولد إحدى أجداده على إقليم الاتحاد المعني.
     ث‌- إذا عاش على إقليم الاتحاد مدة لا تقل عن سنتين بدون انقطاع.
2. علي الرغم من الفقرة الأولي من هذه المادة، فإن الاتحادات المشتركة في نفس الجنسية يمكن أن تقوم بعمل اتفاقية التي بمقتضاها يتم إلغاء البند (ث) من الفقرة 1 لهذه المادة كليا أو تعديلها بتخصيص مدة أطول. مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تقدم للفيفا وأن تصدق عليها الفيفا.
 
الملحق 3: الإجـراءات الإدارية التي تحكـم نقل اللاعبيـن بين الاتحادات
 المادة 1 المبادئ
  1. أي لاعب مُسجل في نادي تابع لاتحاد واحد سوف يكون غير قادر أن يلعب لحساب ناد تابع لاتحاد مختلف إلا إذا صدرت الشهادة الدولية لنقل اللاعب من قبل الاتحاد السابق وتسلمها الاتحاد الجديد وفقاً لنصوص هذا الملحق. نماذج خاصة صدرت من الفيفا لهذا الغرض أو نماذج بكلمات مماثلة يجب أن يتم استخدامها.
2. على أقل تقدير، يجب أن يتم طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب في آخر يوم لفترة التسجيل لدى الاتحاد الجديد.
3. الاتحاد الذي يصدر الشهادة الدولية لنقل اللاعب يجب أن يرفق بها نسخة لجواز سفر اللاعب.
4. الاتحاد الجديد سوف يُعلن اتحاد أو اتحادات النادي أو الأندية التي قامت بتدريب اللاعب وتعليمه من سن 12 سنة إلى 23 سنة (راجع المادة 7 - جواز سفر اللاعب) كتابةً عن تسجيل اللاعب كمحترف بعد استلام الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
المادة 2 إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب بالنسبة للمحترف
 1. كل الطلبات لتسجيل المحترف لابد أن تقدم من قبل النادي الجديد إلى الاتحاد الجديد خلال إحدى فترات التسجيل المحددة من قبل هذا الاتحاد. كل الطلبات سوف تكون مصحوبة بنسخة من العقد المبرم بين النادي الجديد والمحترف. لا يسمح للمحترف أن يلعب مباريات رسمية لحساب النادي الجديد إلا بعد إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب من قبل الاتحاد السابق وتُستلم من قبل الاتحاد الجديد.
2. بمجرد استلام الطلب، الاتحاد الجديد سوف يطلب مباشرة من الاتحاد السابق إصدار الشهادة الدولية لنقل المحترف (طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب). الاتحاد الذي يستلم شهادة دولية لنقل لاعب غير مطلوبة من اتحاد آخر لا يخول له تسجيل المحترف المعني لدى أيا من أندية الاتحاد.
3. بمجرد استلام طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، فإنه يجب على الفور أن يقدم الاتحاد السابق إلى النادي السابق والمحترف طلب لتأكيد انتهاء عقد المحترف، سواء كان الانتهاء المبكر وُجد اتفاق متبادل على ذلك أو وُجدت منازعات عقدية.
4. في غضون سبعة أيام من استلام طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، فإنه يجب على الاتحاد السابق إحدى أمرين إما:
            أ ‌-  إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب للاتحاد الجديد. أو
            ب‌- إخبار الاتحاد الجديد بأنه لا يمكن إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب لأن العقد بين النادي السابق والمحترف لم ينتهي أو
                 أنه لا يوجد اتفاق مشترك بينهم يتعلق بالإنهاء المبكر.
5. إذا لم يتسلم الاتحاد الجديد إجابة طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب في غضون 30 يوم من تقديم طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، فإن له الحق في الحال في تسجيل المحترف لدى النادي الجديد على أساس مؤقت ("التسجيل المؤقت"). التسجيل المؤقت يجب أن يصبح دائم بعد مرور سنة على طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب. يمكن للجنة تقييم اللاعبين أن تقوم بسحب التسجيل المؤقت، في خلال السنة، إذا قدم الاتحاد السابق أسباب معقولة تشرح أسباب عدم رده علي طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
6. الاتحاد السابق يجب ألا يصدر الشهادة الدولية لنقل اللاعب في حالة نشوء نزاع عقدي بين النادي السابق والمحترف. في هذه الحالة، المحترف، النادي السابق و/أو النادي الجديد يخولون الحق في إبداء شكوى أمام الفيفا وفقا للمادة 22. الفيفا يجب أن تصدر قرارها في مسألة الشهادة الدولية لنقل اللاعب والعقوبات الرياضية في موعد أقصاه 60 يوم. في أي حالة، يجب أن يكون قرار العقوبة الرياضية يجب أن يصدر قبل إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب. إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب يجب أن يكون بدون مساس بالتعويض عن خرق العقد. الفيفا قد تتخذ إجراءات مؤقتة في ظروف استثنائية.
7. الاتحاد الجديد قد يمنح اللاعب أهلية مؤقتة للعب حتي نهاية الموسم الجاري بناء علي طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب التي ترسل بالفاكس. إذا لم يتم استلام الشهادة الدولية لنقل اللاعب الأصلية في هذا الوقت، فإن أهلية اللاعب للعب يجب أن تعتبر محسومة.
8. الاتحادات تكون محرومة من إبداء طلبات الشهادة الدولية لنقل اللاعب لكي تسمح للاعب في الاشتراك في المباريات التجريبية.
9. القواعد والإجراءات السابقة تطبق أيضا علي المحترفين الذين يكتسبون منزلة الهواة عند الانتقال لناديهم الجديد.
المادة 3 إصدار الشهادة الدولية لنقل الهاوي
 1. جميع الطلبات لتسجيل اللاعب الهاوي يجب أن تقدم من قبل النادي الجديد إلى الإتحاد الجديد أثناء أحد فترات التسجيل المحددة من قبل هذا الاتحاد.
2. عند استلام الطلب، الاتحاد الجديد يجب أن يطلب في الحال من الاتحاد السابق إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب ("طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب").
3. يجب علي الاتحاد السابق، خلال سبعة أيام من استلام طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب للاتحاد الجديد.
4. إذا لم يتلقى الاتحاد الجديد رد على طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب خلال 30 يوم، فإن له الحق في تسجيل الهاوي لدى النادي الجديد في الحال على أساس مؤقت ("التسجيل المؤقت"). التسجيل المؤقت يصبح دائم بعد مرور سنة واحدة علي طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب. يمكن للجنة تقييم اللاعبين أن تقوم بسحب التسجيل المؤقت، خلال هذه السنة، إذا قدم الاتحاد السابق أسباب معقولة يشرح فيها عدم رده علي طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
5. القواعد والإجراءات السابقة يمكن أن تطبق أيضاً على الهواة الذين يكتسبون منزلة المحترف عند الانتقال إلى النادي الجديد.
المادة 4 اقتراض اللاعبين
1. القواعد التي عُرضت سابقاً يمكن أن تطبق أيضا على اقتراض لاعب محترف من نادي تابع لاتحاد معين لنادي تابع لاتحاد آخر.
2. بنود اتفاقية الاقتراض يجب أن ترفق مع الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
3. بعد انتهاء مدة الاقتراض، يجب، عند الطلب، إعادة الشهادة الدولية لنقل اللاعب إلى الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي الذي قام بإقراض اللاعب. 
 
الملحق 4: حــــق الرعايـــة
المادة 1 الهدف
  1. تدريب وتعليم اللاعب يكون بين عمر 12 و23. حق الرعاية يكون واجب الدفع، كقاعدة عامة، حتى سن 23 سنة بالنسبة للتدريبات المقامة حتى سن 21 سنة، إلا إذا كان هناك دليل علي أنه أنهي تدريبه قبل سن 21. في هذه الحالة الأخيرة، حق الرعاية يكون واجب الدفع حتى نهاية الموسم الذي يصل اللاعب فيه إلى سن 23 سنة، ولكن حساب المبلغ واجب الدفع يكون على أساس السنوات بين سن 12 سنة والسن الذي أنهى فيه اللاعب تدريبه بالفعل.
2. الالتزام بدفع حق الرعاية يكون بدون المساس بأي التزام بدفع تعويض عن خرق العقد.
المادة 2 دفع حق الرعاية
 1. يكون حق الرعاية مستحق الأداء عندما:
       i.  يتم تسجيل اللاعب أول مرة كمحترف. أو
       ii. يتم نقل المحترف ناديان ينتمي كل واحد منهم إلى اتحاد مختلف (سواء خلال العقد أو عند انتهاء العقد)
           قبل نهاية الموسم الذي يصل فيه ميلاد اللاعب لسن 23 سنة.
2. حق الرعاية لا يكون مستحق الأداء إذا:
       i.   أنهى النادي السابق العقد مع اللاعب بدون سبب مباشر (بدون المساس بحقوق الأندية السابقة). أو
       ii.  تم نقل اللاعب لنادي من الفئة الرابعة. أو
       iii. إذا اكتسب المحترف منزلة الهاوي مرة أخرى عند الانتقال.
المادة 3 مسؤولية دفع حق الرعاية
  1. عند التسجيل كمحترف لأول مرة، النادي الذي سُجل لديه اللاعب هو المسئول عن دفع حق الرعاية في غضون 30 يوما من التسجيل لكل ناد سبق أن تم تسجيل اللاعب لديه (وفقا للتاريخ المهني للاعب على النحو المنصوص عليه في جواز سفر اللاعب) والذي ساهم في تدريبه ابتداء من الموسم الذي يصل فيه ميلاد اللاعب لسن 12 سنة. المبلغ المستحق الأداء يحسب على أساس تناسبي وفقا لفترة التدريب التي قضاها اللاعب مع كل ناد. في حالة الانتقال المتتالي للاعب المحترف، حق الرعاية يكون مستحق فقط لناديه السابق عن الفترة التي تدرب فيها بالفعل على يد هذا النادي.
2. في كلا الحالتين السابقتين، آخر موعد لسداد حق الرعاية هو الـ30 يوما التالية لتسجيل المحترف مع اتحاد جديد.
3. إذا تعذر نشأة صلة بين المحترف وأي من الأندية التي دربته، أو إذا لم تعرف تلك الأندية نفسها في غضون 18 شهرا من أول تسجيل للاعب كمحترف، فإن حق الرعاية يجب أن يتم دفعه إلى اتحاد أو اتحادات الدولة أو الدول التي تدرب فيها اللاعب. حق الرعاية هذا يجب أن يخصص لبرامج تنمية كرة قدم للشباب في الاتحاد أو الاتحادات المعنية.
المادة 4 تكاليف التدريب
  1. من أجل حساب حق الرعاية المستحق للتدريب وتكاليف التعليم، الاتحادات تتلقى التعليمات بتقسيم أنديتهم إلى أربع فئات بحد أقصى وفقا للاستثمار المالي للأندية في مجال تدريب اللاعبين. تكاليف التدريب تُحدد لكل فئة
   وفي مقابل المبلغ اللازم لتدريب لاعب واحد لمدة سنة واحدة مضروبا في متوسط "مُعامِل اللاعب"، وهو نسبة اللاعبين الذين هم بحاجة إلى تدريب لإنتاج لاعب واحد محترف.
2. تكاليف التدريب، التي تنشأ على أساس اتحاد قاري لكل فئة من فئات النادي، فضلا عن تصنيف الأندية من كل اتحاد، تنشر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (www.FIFA.com). يتم تحديثها في نهاية كل سنة تقويمية.
المادة 5 حساب حق الرعاية
  1. كقاعدة عامة، لحساب حق الرعاية المستحق الأداء للنادي السابق للاعب (أو النوادي السابقة)، فإنه من الضروري أن تضع في الاعتبار التكاليف التي تكبدها النادي الجديد إذا كان قد قام بتدريب اللاعب نفسه.
2. تبعا لذلك، المرة الأولى التي يسجل فيها اللاعب كمحترف، حق الرعاية الواجب الدفع يحسب بأخذ تكاليف التدريب التي تكبدها النادي الجديد مضروبا في عدد سنوات التدريب، من حيث المبدأ من الموسم الذي وصل فيه اللاعب سن 12 سنة إلى الموسم الذي وصل فيه اللاعب سن 21 سنة. في حالة الانتقالات المتتالية، فإن حق الرعاية يتم حسابه على أساس تكاليف التدريب التي تكبدها النادي الجديد مضروبا في عدد سنوات التدريب النادي السابق.
3. حتى يتم ضمان أن حق الرعاية للاعبين صغار السن لم يتم حسابه بمستويات مرتفعة بشكل غير معقول، فإن تكاليف تدريب اللاعبين للمواسم بين 12 سنة و15 سنة (أي أربعة مواسم) تُحسب على أساس تكاليف التعليم والتدريب للأندية الرابعة.
4. غرفة حل المنازعات تنظر المنازعات المتعلقة بمبلغ حق الرعاية الواجب الدفع ويكون لها سلطة تقديرية لتعديل هذا المبلغ إذا كان من الواضح أنه لا يتناسب مع الحالة المنظورة.
المادة 6 بعض النصوص الخاصة بالاتحاد الأوربي / المنطقة الاقتصادية الأوربية
  1. بالنسبة للاعبين الذين ينتقلون من اتحاد إلى آخر داخل إقليم الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية،  فإن مبلغ حق الرعاية الواجب الدفع يتم تحديده على الأساس الآتي:
       أ ‌- إذا كان اللاعب ينتقل من ناد ذات فئة أدنى إلى فئة أعلى، فإن الحساب يكون على أساس متوسط تكاليف التدريب التي تكبدها الناديين.
      ب‌- إذا كان اللاعب ينتقل من فئة أعلى إلى فئة أدنى، فإن الحساب يكون على أساس تكاليف التدريب التي تكبدها النادي ذات الفئة الأقل.
2. داخل الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية، الموسم النهائي للتدريب قد يحدث قبل الموسم الذي يصل فيه اللاعب لعيد ميلاده الـ21 إذا ثبت أن اللاعب أكمل تدريبه قبل ذلك الوقت.
3. إذا لم يقدم النادي السابق للاعب عقدا، فإنه لا يكون حق الرعاية واجب الدفع إلا إذا قام النادي السابق بتبرير أنه يحق له هذا الحق. يجب على النادي السابق أن يقدم للاعب العقد كتابة من خلال جواب مسجل في خلال 60 يوما على الأقل قبل انتهاء عقده الحالي. علاوة على ذلك، مثل هذا العرض يجب أن يعادل قيمة العقد الحالي على الأقل. هذا الحكم يكون دون المساس بحق النادي السابق (أو الأندية السابقة) في حق الرعاية.
المادة 7 التدابير التأديبية
  اللجنة التأديبية للفيفا قد تفرض تدابير تأديبية على الأندية أو اللاعبين الذين لا يتقيدون بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الملحق.
 
الملحق 5: آليـــة التكافــــل
المادة 1 المساهمة التضامنية
إذا انتقل اللاعب المحترف أثناء فترة سريان العقد، 5% من أي تعويض، لا يشمل ذلك تعويض حق الرعاية المدفوع لناديه السابق، تُخصم من المبلغ الإجمالي لهذا التعويض وتوزع من قبل النادي الجديد باعتبارها مساهمة تضامنية للنادي (النوادي) المشاركة في تدريبه وتعليمه على مدى السنين. هذه المساهمة التضامنية تعكس عدد السنوات (محسوبة تناسبيا إذا كانت أقل من سنة واحدة) التي كان اللاعب مسجلا خلالها لدى النادي أو الأندية ذات الصلة بين المواسم التي وصل فيها اللاعب سن 12 سنة إلى 23 سنة، على النحو التالي:
موسم 12 سنة: 5% (أي 0.25% من إجمالي التعويض)
موسم 13 سنة: 5% (أي 0.25% من إجمالي التعويض)
موسم 14 سنة: 5% (أي 0.25% من إجمالي التعويض)
موسم 15 سنة: 5% (أي 0.25% من إجمالي التعويض)
موسم 16 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 17 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 18 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 19 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 20 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 21 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 22 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 23 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
المادة 2 إجراءات الدفع
النادي الجديد يدفع المساهمة التضامنية للنادي أو الأندية التي قامت بالتدريب وفقا للأحكام الواردة أعلاه في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد تسجيل اللاعب أو، في حالة المدفوعات الطارئة، في خلال 30 يوما من تاريخ هذه المدفوعات.
يقع على عاتق النادي الجديد حساب مبلغ المساهمة التضامنية وتوزيعها وفقا لتاريخ اللاعب الوظيفي على النحو المنصوص عليه في جواز سفر اللاعب. إذا لزم الأمر، فإن على اللاعب مساعدة النادي الجديد في الوفاء بهذا الالتزام.
إذا تعذر قيام صلة بين اللاعب المحترف وأي من الأندية التي دربته في خلال 18 شهر من انتقاله، فإن المساهمة التضامنية يجب أن تُدفع لاتحاد أو اتحادات الدولة أو الدول التي تدرب فيها المحترف. هذه المساهمة التضامنية تكون مخصصة لبرامج تنمية كرة القدم للشباب في الاتحاد أو الاتحادات المعنية.
اللجنة التأديبية قد تتخذ إجراءات تأديبية على الأندية التي لا تتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الملحق.
اقرا المزيد
0 8:33 ص

شارك عبر

0 0 0 +1
رسائل أقدم الصفحة الرئيسية

نموذج القانون الأساسي

أخبار البئرالجديد

الأكثر مشاهدة

  • نموذج التصريح بتأسيس لجمعية
  • وثائق الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والاجراءات الادارية المتخذة
  • نموذج محضر تأسيس جمعية
  • طلب الدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أرشيف المدونة الإلكترونية

  • فبراير (1)
  • مارس (1)
  • نوفمبر (2)
  • أبريل (1)
  • نوفمبر (1)
  • أغسطس (1)
  • يوليو (1)
  • يونيو (1)
  • مايو (12)
  • يناير (3)
  • ديسمبر (3)
  • نوفمبر (5)
  • أكتوبر (13)

للتواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

الأقسام

  • أخبار البئرالجديد
  • فيديوهات
  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • نموذج القانون الداخلي
  • وثائق منوعة

الصفحات

  • الصفحة الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتفاقية الاستخدام
  • cookies policy

تصنيفات

  • أخبار البئرالجديد
  • فيديوهات
  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • نموذج القانون الداخلي
  • وثائق منوعة

مواقع صديقة

  • إنضم الينا عبر صفحتنا على الفيسبوك.

    تابع
  • إنضم إلينا عبر جوجل + .

    تابع
  • إنضم الينا عبر تويتر.

    تابع
  • تابعنا على يوتيوب .

    تابع